responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 170

الإشراق من ستر و نحوه يبنى على عدمه على إشكال تقدم نظيره (1) في مطهرية الأرض.

[مسألة 55: الحصير يطهر بإشراق الشمس (2) على أحد طرفيه طرفه الآخر]

[362] مسألة 55: الحصير يطهر بإشراق الشمس (2) على أحد طرفيه طرفه الآخر، و أما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته و إن جفت بعد كونها رطبة، و كذا إذا كان تحته حصير آخر، إلا إذا خيط به على وجه يعدان معا شيئا واحدا، و أما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الآخر إذا جف به، و إن كان لا يخلو عن إشكال (3)، و أما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضا فلا إشكال.

[الرابع: الاستحالة]

الرابع: الاستحالة، و هي تبدل حقيقة الشي‌ء و صورته النوعية إلى صورة أخرى، فإنها تطهر النجس بل و المتنجس كالعذرة تصير ترابا، و الخشبة المتنجسة إذا صارت رمادا، و البول أو الماء المتنجس بخارا، و الكلب ملحا و هكذا، كالنطفة تصير حيوانا، و الطعام النجس جزءا من الحيوان، و أما تبدل الأوصاف و تفرق الأجزاء فلا اعتبار بهما، كالحنطة إذا صارت طحينا أو عجينا أو خبزا، و الحليب إذا صار جبنا و في صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحما تأمل (4)، و كذا في صيرورة الطين‌ ______________________________________________________

(1) بل لا إشكال في الحكم بعدم الطهارة، لأن استصحاب عدم المانع من إشراقها لا يثبت إشراقها عليه مباشرة إلّا على القول بالأصل المثبت، كما مرّ في مطهريّة الأرض.

(2) تقدّم أنه لا يطهر بذلك بل يبقى على نجاسته الى أن يغسل.

(3) الأظهر عدم طهارة جانبه الآخر.

(4) الظاهر أن الاستحالة لا تتحقّق فيه و لا فيما بعده لأن الاستحالة عبارة عن‌

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست