responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 171

خزفا أو آجرا، و مع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة (1).

________________________________________________________تحوّل الشي‌ء عن صورته النوعية الى صورة نوعية أخرى تباينها بصورة أساسية، كتحوّل العذرة دودا و الكلب الميت ترابا و المني حيوانا و هكذا، و أما الفحم فهو الخشب المحروق و ليس حقيقة أخرى.

(1) هذا إذا كانت الشبهة موضوعية لاستصحاب عدم استحالته و بذلك يحرز الموضوع و يترتّب عليه حكمه و هو النجاسة.

و أما اذا كانت الشبهة مفهومية، كما إذا كان منشأ الشك في استحالة شي‌ء و عدمها الشك في سعة مفهومه و ضيقه، كما إذا شككنا في أن العذرة موضوعة لمعنى وسيع يشمل العذرة المحروقة أو أنها موضوعة لمعنى ضيق لا يشملها، أو شككنا في أنّ الخشب موضوع لمعنى وسيع يشمل الخشب المحروق أو لمعنى ضيق لا يشمله، ففي مثل ذلك يكون بقاء الموضوع في هذا الحال منوط بأن الخصوصية المفقودة من العذرة المحروقة أو الخشب المحروق بنظر العرف بمناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية تكون من حالات الموضوع أو من مقوّماته، فعلى الأول:

يكون الموضوع باقيا، فإذا شك في بقاء حكمه فلا مانع من استصحاب بقائه من هذه الناحية، و لكنه لا يجري من ناحية أخرى و هي أن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم الجعل، فيرجع الى أصالة الطهارة. و على الثانى: فلا يبقى حتى يجري الاستصحاب فالمرجع حينئذ هو أصالة الطهارة، و لا فرق في ذلك بين أن تكون كلمة (العذرة)- مثلا- موضوعة لمعنى وسيع أو ضيّق، فيمكن أن تكون موضوعة لمعنى ضيق فمع ذلك تكون الخصوصية المفقودة بنظر العرف بمناسبة الحكم و الموضوع من الخصوصيات غير المقوّمة، و يمكن أن تكون موضوعة لمعنى وسيع و مع ذلك تكون الخصوصية المفقودة بنظرهم من الخصوصيات المقوّمة، و النكتة في ذلك: أنّ نظر العرف و مدى تشخيصه بمناسبة الحكم‌

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست