responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 169

[مسألة 49: كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس‌]

[356] مسألة 49: كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه و جفافه بذلك، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا أو لم يكن متصلا بالظاهر بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجف أو جف بغير الإشراق على الظاهر أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر و تجفيفها للباطن كأن يكون أحدهما في يوم و الآخر في يوم آخر، فإنه لا يطهر في هذه الصور.

[مسألة 50: إذا كانت الأرض أو نحوها جافة و أريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس‌]

[357] مسألة 50: إذا كانت الأرض أو نحوها جافة و أريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيرها مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها.

[مسألة 51: ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات‌]

[358] مسألة 51: ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات، و هو مشكل.

[مسألة 52: الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها]

[359] مسألة 52: الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها، و إن أخذت منها لحقت بالمنقولات، و إن أعيدت عاد حكمها، و كذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتا يلحقه الحكم، و إذا قلع يلحقه حكم المنقول، و إذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأول، و هكذا فيما يشبه ذلك.

[مسألة 53: يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين‌]

[360] مسألة 53: يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين.

[مسألة 54: إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف‌]

[361] مسألة 54: إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة، و إذا شك في حدوث المانع عن‌

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست