responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 168

و الأشجار و ما عليها من الأوراق و الثمار و الخضروات و النباتات ما لم تقطع و إن بلغ أو ان قطعها بل و إن صارت يابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار، و كذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط، و كذا ما على الحائط و الأبنية مما طلي عليها من جص و قير و نحوهما، عن نجاسة البول بل سائر النجاسات و المتنجسات، و لا تطهر من المنقولات إلا الحصر و البواري، فإنها تطهرهما أيضا على الأقوى. و الظاهر أن السفينة و الطرّادة من غير المنقول، و في الگاري و نحوه إشكال، و كذا مثل الچلابية و القفّة، و يشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية (1) و أن تجفّفها بالإشراق عليها بلا حجاب عليها كالغيم و نحوه و لا على المذكورات، فلو جفت بها من دون إشراقها و لو بإشراقها على ما يجاورها أو لم تجف أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر، نعم الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس و إشراقها لا يضر، و في كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال (2).

________________________________________________________مطهريّتها كمطهريّة الأرض، و بما أنها تكون على خلاف القاعدة و الارتكاز العرفي فالتعدي عن موردها الى سائر الموارد بحاجة الى قرينة لا قرينة عليه لا في نفس الصحيحة و لا قامت من الخارج. و بذلك يظهر حال السفينة و الطرّادة و نحوهما فضلا عن المنقولات حتى الحصر و البوارى.

(1) في اعتبار الرطوبة المسرية إشكال بل منع لأن العبرة إنما هي بصحة إسناد الجفاف و اليبوسة الى الشمس و تكفي في صحته الرطوبة في الجملة و إن لم تكن مسرية.

(2) بل لا إشكال في عدم الكفاية.

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست