نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 168
و الأشجار و ما عليها من الأوراق و الثمار و
الخضروات و النباتات ما لم تقطع و إن بلغ أو ان قطعها بل و إن صارت يابسة ما دامت
متصلة بالأرض أو الأشجار، و كذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط، و كذا ما على
الحائط و الأبنية مما طلي عليها من جص و قير و نحوهما، عن نجاسة البول بل سائر
النجاسات و المتنجسات، و لا تطهر من المنقولات إلا الحصر و البواري، فإنها تطهرهما
أيضا على الأقوى. و الظاهر أن السفينة و الطرّادة من غير المنقول، و في الگاري و
نحوه إشكال، و كذا مثل الچلابية و القفّة، و يشترط في تطهيرها أن يكون في
المذكورات رطوبة مسرية (1) و أن تجفّفها بالإشراق عليها بلا حجاب عليها كالغيم و
نحوه و لا على المذكورات، فلو جفت بها من دون إشراقها و لو بإشراقها على ما
يجاورها أو لم تجف أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر، نعم الظاهر أن الغيم
الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس و إشراقها لا يضر، و في
كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال (2).
________________________________________________________مطهريّتها
كمطهريّة الأرض، و بما أنها تكون على خلاف القاعدة و الارتكاز العرفي فالتعدي عن
موردها الى سائر الموارد بحاجة الى قرينة لا قرينة عليه لا في نفس الصحيحة و لا
قامت من الخارج. و بذلك يظهر حال السفينة و الطرّادة و نحوهما فضلا عن المنقولات
حتى الحصر و البوارى.
(1)
في اعتبار الرطوبة المسرية إشكال بل منع لأن العبرة إنما هي بصحة إسناد الجفاف و
اليبوسة الى الشمس و تكفي في صحته الرطوبة في الجملة و إن لم تكن مسرية.
(2)
بل لا إشكال في عدم الكفاية.
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 168