responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 117

البأس به، و إن كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب لأكلهم، و إن كان الأحوط تركه، و أما ردعهم من الأكل و الشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غير إشكال.

[مسألة 34: إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبة المسرية]

[275] مسألة 34: إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال، و إن كان أحوط، بل لا يخلو عن قوة (1)، و كذا إذا أحضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته، بل و كذا إذا كان الطعام للغير و جماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة، و إن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة، لعدم كونه سببا لأكل الغير، بخلاف الصورة السابقة.

[مسألة 35: إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟]

[276] مسألة 35: إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال، و الأحوط الإعلام، بل لا يخلو عن قوة (2) إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة.

______________________________________________________

(1) هذا فيما إذا علم أن ترك الاعلام سبب لأكله النجس أو شربه له و أما إذا علم بأنه لا يؤدي الى ذلك أو لا يعلم فلا يجب كما أنه لا يجب إذا علم أن تركه يوجب نجاسة بدنه أو ثوبه فتقع صلاته في النجس.

(2) هذا فيما إذا كان المستعار ظرفا معدّا للأكل أو الشرب، و أما إذا كان فرشا فالظاهر عدم وجوبه.

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست