نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 118
[فصل في الصلاة في النجس]
فصل
في الصلاة في النجس إذا صلى في النجس فإن كان عن علم و عمد بطلت صلاته، و كذا إذا كان
عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم (1) بأن لم يعلم أن الشيء الفلاني مثل ______________________________________________________
(1)
في إطلاقه إشكال بل منع، و لا يبعد الحكم بالصحة و عدم وجوب الاعادة حتى فيما إذا
كان جاهلا بالحكم أو الاشتراط عن تقصير لإطلاق حديث لا تعاد و عدم اختصاصه
بالناسى، و الجاهل المعذور كالجاهل بنجاسة بول الخشّاف- مثلا- اجتهادا أو تقليدا،
أو الجاهل بمانعية دم غير المأكول و إن كان أقل من الدرهم، أو بمانعية نجاسة
المحمول و إن كان مما تتمّ به الصلاة كذلك.
و
قد نوقض في شمول حديث لا تعاد للجاهل المقصّر بمجموعة من المناقشات:
الأولى:
إن هذا الحديث لا يمكن أن يكون قرينة على تقييد إطلاقات أدلّة مانعية النجاسة عن
الصلاة بغير الجاهل المقصّر لاستلزامه تخصيص المانعية بالعالم بها، و هو تخصيص
بالفرد النادر فلا يمكن.
و
الجواب: إن ذلك ليس من التخصيص بالفرد النادر، باعتبار أن العالم بمانعية النجاسة
عن الصلاة في الخارج كثير، بل لعله أكثر من الجاهل بها و الناسي لها، نعم الذي
يكون نادرا بل قلّما يتّفق هو إيقاعه الصلاة في النجس في الخارج في مقابل الجاهل و
الناسى، و لكنه ليس مورد الكلام في المسألة، و لا من متطلبات جعل المانعية
للنجاسة، كيف فإنه يتطلب أن لا تقع الصلاة في النجس أصلا كما هو الحال
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 118