responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 116

الطهارة (1)، فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا للتطهير يجب الإعلام بنجاسته، و أما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس فلا يجب إعلامه.

[مسألة 33: لا يجوز سقي المسكرات للأطفال‌]

[274] مسألة 33: لا يجوز سقي المسكرات للأطفال، بل يجب ردعهم (2) و كذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم (3) بل مطلقا، و أما المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم‌ ________________________________________________________التسبيب إليها محل إشكال بل منع و إن كان ذلك مقتضى الاحتياط إلّا فيما قام دليل خاص على الحرمة كما في النجس و هو موثقة معاوية بن وهب الدالّة على وجوب الاعلام إذا كان المبيع نجسا و عدم جواز بيعه بدونه، و لكن التعدّي عن مورده الى سائر الموارد بحاجة الى دليل و لا دليل عليه لا من الداخل و لا من الخارج.

(1) محل الكلام هو ما إذا كان الشرط خصوص الطهارة الواقعيّة، و أما إذا كان الشرط أعم منها و من الطهارة الظاهريّة فلا موضوع للتسبيب حينئذ، و على هذا فهل هذا التسبيب حرام؟ فيه إشكال، و الأحوط الترك.

(2) أما على أولياء الأطفال فالظاهر وجوبه عليهم و إن لم يكن مضرّا بحالهم لأن الروايات الواردة في استرضاع اليهودية أو النصرانية الدالّة على أنه يجب على الوليّ منعها في زمان الاسترضاع من شرب الخمر تدلّ بالأولوية العرفية على وجوب منعهم عن شربها مباشرة. و أما على غير الأولياء فيشكل إثبات وجوب الردع عليهم بدليل، و إن كان الاحتياط لا بأس به.

(3) في إطلاقه إشكال بل منع، فإن الواجب هو الحفاظ على أنفسهم من الوقوع في المهلكة أو ما يتلو تلوها و لا دليل على وجوب الحفاظ عن مطلق الضرر، كما أنه لا دليل على وجوب ردعهم عن ارتكاب الأعيان النجسة و إن كان الاحتياط في محله.

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست