responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 115

إشكال، إلا إذا كان تركه هتكا و لم يمكن الاستيذان منه، فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه (1).

[مسألة 30: يجب إزالة النجاسة عن المأكول و عن ظروف الأكل و الشرب‌]

[271] مسألة 30: يجب إزالة النجاسة عن المأكول و عن ظروف الأكل و الشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول و المشروب.

[مسألة 31: الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة]

[272] مسألة 31: الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصا الميتة، بل و المتنجسة إذا لم تقبل التطهير، إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات و غيرها للتسميد و الاستصباح بالدهن المتنجس، لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة، نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم، و في بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة و العذرات (2).

[مسألة 32: كما يحرم الأكل و الشرب للشي‌ء النجس كذا يحرم التسبّب لأكل الغير أو شربه‌]

[273] مسألة 32: كما يحرم الأكل و الشرب للشي‌ء النجس كذا يحرم التسبّب لأكل الغير أو شربه (3)، و كذا التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه‌ ______________________________________________________

(1) بل لا شبهة في وجوبه لأن هتك حرمته بما أنه هتك لحرمة أعظم شعائر اللّه تعالى فهو أشد حرمة و بغضا من التصرّف في مال الغير بغير إذنه.

(2) الأقوى جواز بيع العذرة لمعتبرة سماعة و عدم ما يصلح أن يكون معارضا لها.

(3) لا شبهة في حرمة التسبيب في المحرّمات التي قد اهتمّ الشارع المقدّس بها بدرجة لا يرضى بإيجادها في الخارج لا بالمباشرة و لا بالتسبيب بل يجب ردع الأطفال و المجانين عنها فضلا عن التسبيب إليها كقتل النفس المحترمة و اللواط و الزنا و شرب الخمر و ما شاكل ذلك. و أما المحرّمات التي لم يظهر من قبل الشارع الاهتمام بها كأكل اللحم المشكوك تذكيته و أكل الجرّي و نحوهما فالحكم بحرمة

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست