نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 115
إشكال، إلا إذا كان تركه هتكا و لم يمكن
الاستيذان منه، فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه (1).
[مسألة
30: يجب إزالة النجاسة عن المأكول و عن ظروف الأكل و الشرب]
[271]
مسألة 30: يجب إزالة النجاسة عن المأكول و عن ظروف الأكل و الشرب إذا استلزم
استعمالها تنجس المأكول و المشروب.
[مسألة
31: الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة]
[272]
مسألة 31: الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصا الميتة، بل و المتنجسة إذا
لم تقبل التطهير، إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات و غيرها للتسميد و
الاستصباح بالدهن المتنجس، لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا في
غير ما يشترط فيه الطهارة، نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم، و في بعضها لا
يجوز بيعه مطلقا كالميتة و العذرات (2).
[مسألة
32: كما يحرم الأكل و الشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبّب لأكل الغير أو شربه]
[273]
مسألة 32: كما يحرم الأكل و الشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبّب لأكل الغير أو
شربه (3)، و كذا التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه ______________________________________________________
(1)
بل لا شبهة في وجوبه لأن هتك حرمته بما أنه هتك لحرمة أعظم شعائر اللّه تعالى فهو
أشد حرمة و بغضا من التصرّف في مال الغير بغير إذنه.
(2)
الأقوى جواز بيع العذرة لمعتبرة سماعة و عدم ما يصلح أن يكون معارضا لها.
(3)
لا شبهة في حرمة التسبيب في المحرّمات التي قد اهتمّ الشارع المقدّس بها بدرجة لا
يرضى بإيجادها في الخارج لا بالمباشرة و لا بالتسبيب بل يجب ردع الأطفال و
المجانين عنها فضلا عن التسبيب إليها كقتل النفس المحترمة و اللواط و الزنا و شرب
الخمر و ما شاكل ذلك. و أما المحرّمات التي لم يظهر من قبل الشارع الاهتمام بها
كأكل اللحم المشكوك تذكيته و أكل الجرّي و نحوهما فالحكم بحرمة
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 115