responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 114

الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه و لو بأجرة، و إن لم يمكن فالأحوط و الأولى سد بابه (1) و ترك التخلي فيه إلى أن يضمحل.

[مسألة 27: تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه‌]

[268] مسألة 27: تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه (2) الحاصل بتطهيره.

[مسألة 28: وجوب تطهير المصحف كفائي‌]

[269] مسألة 28: وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه، و لو استلزم صرف المال وجب (3)، و لا يضمنه من نجسه إذا لم يمكن لغيره و إن صار هو السبب للتكليف بصرف المال، و كذا لو ألقاه في البالوعة، فإن مئونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه، لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي، و يحتمل ضمان المسبب كما قيل، بل قيل باختصاص الوجوب به و يجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر و لكن يأخذ الأجرة منه.

[مسألة 29: إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال‌]

[270] مسألة 29: إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه‌ ______________________________________________________

(1) بل لا شبهة في وجوب ذلك إذ لا ريب في أن التخلّي فيه و الحال هذا هتك له.

(2) النقص الوارد على المصحف المتنجّس تارة من جهة نجاسته و أخرى من جهة تطهيره، فالمنجّس يضمن النقص الوارد عليه من الجهة الأولى دون الجهة الثانية لأن الأول مستند الى فعله و هو إتلافه وصفا من أوصافه الموجب لنقص قيمته، و الثاني غير مستند الى فعله بل هو مستند الى فعل من قام بتطهيره كما أنه لا يضمن أجرة التطهير أيضا إذا توقّف التطهير عليها، و بذلك يظهر ما في كلام الماتن قدّس سرّه.

(3) هذا إذا كان تطهيره واجبا كما إذا كان بقاؤه على النجاسة هتكا لحرمته فحينئذ يجب صرف المال فيه إذا توقّف عليه و لم يكن ضرريّا.

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست