[269]
مسألة 28: وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه، و لو استلزم صرف المال وجب
(3)، و لا يضمنه من نجسه إذا لم يمكن لغيره و إن صار هو السبب للتكليف بصرف المال،
و كذا لو ألقاه في البالوعة، فإن مئونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه، لأن
الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي، و يحتمل ضمان المسبب كما قيل، بل قيل
باختصاص الوجوب به و يجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر و لكن يأخذ الأجرة
منه.
[مسألة
29: إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال]
[270]
مسألة 29: إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه ______________________________________________________
(1)
بل لا شبهة في وجوب ذلك إذ لا ريب في أن التخلّي فيه و الحال هذا هتك له.
(2)
النقص الوارد على المصحف المتنجّس تارة من جهة نجاسته و أخرى من جهة تطهيره،
فالمنجّس يضمن النقص الوارد عليه من الجهة الأولى دون الجهة الثانية لأن الأول
مستند الى فعله و هو إتلافه وصفا من أوصافه الموجب لنقص قيمته، و الثاني غير مستند
الى فعله بل هو مستند الى فعل من قام بتطهيره كما أنه لا يضمن أجرة التطهير أيضا
إذا توقّف التطهير عليها، و بذلك يظهر ما في كلام الماتن قدّس سرّه.
(3)
هذا إذا كان تطهيره واجبا كما إذا كان بقاؤه على النجاسة هتكا لحرمته فحينئذ يجب
صرف المال فيه إذا توقّف عليه و لم يكن ضرريّا.
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 114