نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 113
وجوبها مع عدمه، و لا فرق فيها بين الضرائح و
ما عليها من الثياب و سائر مواضعها إلا في التأكد و عدمه.
[مسألة
21: يجب الإزالة عن ورق المصحب الشريف و خطه بل عن جلده و غلافه مع الهتك]
[262]
مسألة 21: يجب الإزالة عن ورق المصحب الشريف و خطه بل عن جلده و غلافه مع الهتك
كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس و إن كان متطهرا من الحدث، و أما
إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته.
[مسألة
22: يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس]
[263]
مسألة 22: يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس (1)، و لو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه،
كما أنه إذا تنجس خطه و لم يمكن تطهيره يجب محوه.
[مسألة
23: لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر]
[264]
مسألة 23: لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر (2)، و إن كان في يده يجب أخذه منه.
[مسألة
24: يحرم وضع القرآن على العين النجسة]
[265]
مسألة 24: يحرم وضع القرآن على العين النجسة، كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه
و إن كانت يابسة.
[مسألة
25: يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية]
[266]
مسألة 25: يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية بل عن تربة الرسول و سائر الأئمة
عليهم السّلام المأخوذة من قبورهم، و يحرم تنجيسها، و لا فرق في التربة الحسينية
بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك و
الاستشفاء، و كذا السبحة و التربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة.
[مسألة
26: إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته]
[267]
مسألة 26: إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت ______________________________________________________
(1)
هذا إذا كانت موجبة للهتك و إلّا فحرمتها مبنيّة على الاحتياط.
(2)
على الأحوط إلّا إذا كان هتكا فإنه حينئذ لا يجوز الاعطاء و يجب الأخذ منه إذا كان
بيده و بذلك يظهر الحال في المسألتين الآتيتين.
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 113