responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 113

وجوبها مع عدمه، و لا فرق فيها بين الضرائح و ما عليها من الثياب و سائر مواضعها إلا في التأكد و عدمه.

[مسألة 21: يجب الإزالة عن ورق المصحب الشريف و خطه بل عن جلده و غلافه مع الهتك‌]

[262] مسألة 21: يجب الإزالة عن ورق المصحب الشريف و خطه بل عن جلده و غلافه مع الهتك كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس و إن كان متطهرا من الحدث، و أما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته.

[مسألة 22: يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس‌]

[263] مسألة 22: يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس (1)، و لو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه، كما أنه إذا تنجس خطه و لم يمكن تطهيره يجب محوه.

[مسألة 23: لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر]

[264] مسألة 23: لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر (2)، و إن كان في يده يجب أخذه منه.

[مسألة 24: يحرم وضع القرآن على العين النجسة]

[265] مسألة 24: يحرم وضع القرآن على العين النجسة، كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه و إن كانت يابسة.

[مسألة 25: يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية]

[266] مسألة 25: يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية بل عن تربة الرسول و سائر الأئمة عليهم السّلام المأخوذة من قبورهم، و يحرم تنجيسها، و لا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك و الاستشفاء، و كذا السبحة و التربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة.

[مسألة 26: إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته‌]

[267] مسألة 26: إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت‌ ______________________________________________________

(1) هذا إذا كانت موجبة للهتك و إلّا فحرمتها مبنيّة على الاحتياط.

(2) على الأحوط إلّا إذا كان هتكا فإنه حينئذ لا يجوز الاعطاء و يجب الأخذ منه إذا كان بيده و بذلك يظهر الحال في المسألتين الآتيتين.

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست