و
هو على نوعين: أحدهما: مسقط رأس الإنسان، و هو مسكن آبائه و أجداده و عائلته، و
حينما يراد أن ينسب الانسان ينسب إلى هذا الوطن، فان هذا يعتبر وطناً له شرعاً و
يجب عليه اذا صلى فيه أن يصلي تماماً، سواء كان ساكناً فيه فعلًا أو منتقلًا إلى
بلد آخر ما دام لم يعرض عنه و يحتمل انه سيرجع اليه، و مثال ذلك نجفي يسكن بحكم
وظيفته و عمله في بغداد و لكنه يحتمل انه سيقرر الرجوع إلى النجف اذا اعفي من
الوظيفة، او انهى مدة الخدمة فمثل هذا الشخص تعتبر النجف وطناً له و ان لم يكن
ساكناً فيها فعلًا، و أما اذا كان قد أعرض عن النجف و قرر عدم الرجوع اليها و استيطان
بغداد بدلًا عنها فلا تكون النجف وطناً له حينئذ و ان كانت بلد آبائه أو كان له
املاك فيها، و إذا سافر اليها يوماً أو أكثر صلى فيها قصراً كما يصلي المسافر
الغريب. و الآخر: الوطن الاتخاذي بأن يقرر الشخص البقاء في بلدٍ بقية حياته، كما
إذا هاجر شخص عن وطنه الأصلي إلى النجف الأشرف، و نوى البقاء فيها تمام عمره،
فتعتبر النجف وطناً له باتّخاذه لها كذلك، و لا يعتبر في الوطن الاتخاذي أن يكون
له فيه ملك. و هناك وطن ثالث، و هو المقرُّ، بأن يتخذ البلد مقراً فترةً مؤقتة
طويلة نسبياً، فلا يكون تواجده فيه سفراً، كطالب العلم في النجف الأشرف، إذا هاجر
إليها لطلب العلم، و أراد البقاء فيها مدة مؤقتة لا تقل عن ثلاث سنوات.
(مسألة
166) يكفي في صدق الوطن قصد التوطن و لو تبعاً،
كما
في الزوجة و الاولاد و الخادم، و نقصد بالتبعية أن التابع اذا علم أن متبوعه قصد
التوطن في هذه البلدة و البقاء فيها مدّة حياته فهو ايضاً قصد ذلك باختياره، كما
اذا كان بامكانه الانفصال عنه أو أنه مضطر إلى ذلك، و كذا اذا علم ببقائه في تلك
البلدة مدة أربع سنوات أو أكثر، كان في حكم المتوطن و ان كان بقاؤه فيها بغير
اختياره.