responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 91

(مسألة 167) اذا كان للمسافر وطن بأحد الاوجه التي ذكرناها و وصل اليه،

انقطع سفره و عليه الابتداء بحساب المسافة من جديد ان اراد الاستمرار بالسفر، و ينقطع السفر و ينتهي بدخول الوطن فعلًا، لا برؤية عماراته و منائره و نخيله، فما لم يدخل اليه يبقى حكم القصر ثابتاً.

(مسألة 168) لا فرق في الدخول إلى الوطن بين الدخول بقصد الاستقرار، و المكث و غيره‌

فلو دخل المسافر وطنه و هو في السيارة قاصداً اجتيازه منه لمواصلة سفره انتهى بذلك حكم القصر بالنسبة اليه، و لا يعود هذا الحكم إلّا اذا خرج من وطنه لسفر شرعي جديد.

(مسألة 169) التلميذ الجامعي الذي اتخذ بغداد مثلًا وطناً و مقراً له لاجل الدراسة

لو رجع إلى بلده الاصلي في العطلة الصيفية ثمّ سافر إلى بغداد خلال الصيف انتهى سفره بوصوله اليها و عليه الاتمام في صلاته.

(مسألة 170) المهاجر إلى النجف الاشرف لطلب العلم ان كان عازماً على البقاء في النجف مدة لا تقل عن ثلاث سنوات،

فالنجف مقر له و حكمه حكم الوطن ينتهي سفره بوصوله اليه و يتم الصلاة فيه و اذا اراد ان يصلي في الطريق يصلي قصراً، و ان كان عازماً على البقاء فيه مدة تقل عن السنتين، لم يكن النجف مقراً له بل حكمه حكم المسافر، و عليه ان يتم الصلاة في النجف و في الطريق ذهاباً و اياباً، و أما اذا علم ان فترة بقائه سنتان، فعليه أن يتم الصلاة في النجف، و أما في الطريق فالاحوط وجوباً الجمع بين القصر و التمام.

الثاني: العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد،

فاذا قطع المسافر المسافة الشرعية ثمّ قرر أن يمكث في المكان الذي سافر اليه عشرة ايام سمي مقيماً، و سمي هذا القرار إقامة، و الاقامة تنهي حكم السفر، فالمسافر المقيم يتم و لا يقصر.

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست