(مسألة 167) اذا كان للمسافر وطن بأحد الاوجه
التي ذكرناها و وصل اليه،
انقطع
سفره و عليه الابتداء بحساب المسافة من جديد ان اراد الاستمرار بالسفر، و ينقطع
السفر و ينتهي بدخول الوطن فعلًا، لا برؤية عماراته و منائره و نخيله، فما لم يدخل
اليه يبقى حكم القصر ثابتاً.
(مسألة
168) لا فرق في الدخول إلى الوطن بين الدخول بقصد الاستقرار، و المكث و غيره
فلو
دخل المسافر وطنه و هو في السيارة قاصداً اجتيازه منه لمواصلة سفره انتهى بذلك حكم
القصر بالنسبة اليه، و لا يعود هذا الحكم إلّا اذا خرج من وطنه لسفر شرعي جديد.
(مسألة
169) التلميذ الجامعي الذي اتخذ بغداد مثلًا وطناً و مقراً له لاجل الدراسة
لو
رجع إلى بلده الاصلي في العطلة الصيفية ثمّ سافر إلى بغداد خلال الصيف انتهى سفره
بوصوله اليها و عليه الاتمام في صلاته.
(مسألة
170) المهاجر إلى النجف الاشرف لطلب العلم ان كان عازماً على البقاء في النجف مدة
لا تقل عن ثلاث سنوات،
فالنجف
مقر له و حكمه حكم الوطن ينتهي سفره بوصوله اليه و يتم الصلاة فيه و اذا اراد ان
يصلي في الطريق يصلي قصراً، و ان كان عازماً على البقاء فيه مدة تقل عن السنتين،
لم يكن النجف مقراً له بل حكمه حكم المسافر، و عليه ان يتم الصلاة في النجف و في
الطريق ذهاباً و اياباً، و أما اذا علم ان فترة بقائه سنتان، فعليه أن يتم الصلاة
في النجف، و أما في الطريق فالاحوط وجوباً الجمع بين القصر و التمام.
الثاني:
العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد،
فاذا
قطع المسافر المسافة الشرعية ثمّ قرر أن يمكث في المكان الذي سافر اليه عشرة ايام
سمي مقيماً، و سمي هذا القرار إقامة، و الاقامة تنهي حكم السفر، فالمسافر المقيم
يتم و لا يقصر.