أرغب
من سماحتكم إفتائي بخصوص عملي في البنك، مع وضع اعتبار لطبيعة عملي الخاصة كخبير
حاسب آلي، وفقا للمفهوم الجديد لتعريف البنك و هو تقديمه خدمات أخرى غير ربوية كما
مر في ظل ظروفنا الخاصة و ظروف و مخاطر الاقتصاد العالمي. هذا و أستميحكم عذرا
للإطالة أو الشطط هنا أو هناك و أستميحكم من ركاكة الأسلوب و ضعف التعبير. و نسألكم
الدعاء، و السلام عليكم.
الجواب:
أ)
إن القرض الربوي محرم شرعا على المقرض و المقترض و على كاتبه و شاهديه،
و
لا تتجاوز حرمته عن دائرة هؤلاء الأشخاص بعناوينهم الخاصة و على هذا فمن كان شغله
في البنوك أو المصارف القروض الربوية، بأن كان عمله الإقراض أو الاقتراض أو كتابة
ذلك و تسجيله في سجلات فإنه محرم و أما من كان شغله فيها سائر الخدمات البنكية
التقليدية فهو حلال. 1- كبيع الأسهم و السندات المحلية و الدولية. 2- بيع و شراء
العملات الأجنبية. 3- عملية عقد التأمين. 4- الحوالات الداخلية و الخارجية. 5-
تخزين البضائع المستوردة و المصدرة. 6- خصم الأوراق التجارية. 7- الاعتمادات التي
تلعب دور الوسيط بين المصدر و المستورد. 8- الضمانات. 9- الكفالات. 10- الصراف
الآلي. 11- بطاقات الائتمان.