responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 77

أن يطلب ذلك الشي‌ء أو لا، ولا كلام على الثاني، أمّا على الأول، فإن كان الملاك الذي دعى المولى إلى طلبه قائماً به على نحو الاطلاق، فالطلب متعلّق به كذلك، وإن كان قائماً بحصة خاصة وهي الشي‌ء المقيّد بقيد مخصوص فالطلب متعلّق بها لا محالة ولا ثالث في البين، ولا فرق في ذلك بين أن يكون القيد اختيارياً أو غير اختياري، فعلى الأول لا فرق بين أن يكون مطلق وجوده مأخوذاً في الواجب كالطهارة المأخوذة قيداً للصلاة وغيرها، أو وجوده الاتّفاقي الطبعي كالاستطاعة للحج، فإنّها قيد للواجب بوجودها الاتّفاقي فحسب، بمعنى أنّ المكلّف لا يكون ملزماً بإيجادها في الخارج، وعلى الثاني فلا محالة يكون مأخوذاً مفروض الوجود في الخارج كالوقت الذي هو قيد للواجب كالصلاة ونحوها.

فالنتيجة أنّه بالتحليل في مقام اللب والواقع أنّ القيد عند الطلب يرجع إلى المادّة دون الهيئة، وحيث إنّ مقام الاثبات تابع لمقام الثبوت، فرجوع القيد في مقام الثبوت إلى المادّة قرينة على التصرّف في مقام الاثبات برفع اليد عن ظهور القضية الشرطية في رجوع القيد إلى الهيئة، هذا.

والجواب إنّنا قد أشرنا فيما تقدّم أنّ شروط الملاك على نحوين:

الأول: أنّها شروط لاتّصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادي‌ء.

الثاني: أنّها شروط لترتّب الملاك على الفعل في مرحلة الامتثال.

أمّا الاولى، وهي شروط الاتّصاف فهي التي تدعو المولى إلى أخذها قيوداً للوجوب في مرحلة الجعل ومفروضة الوجود في هذه المرحلة، وعلى هذا فإذا جعل شي‌ء في مرحلة الجعل قيداً للحكم فهو إنّما يكون بتبع كونه قيداً للاتّصاف بالملاك في مرحلة المبادي‌ء، ولولاه لكان جعله قيداً للحكم لغواً. فالنتيجة أنّ شروط الاتّصاف هي شروط الوجوب ولا يمكن أن تكون‌

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست