responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 69

شي‌ء لا يمكن، لأنّه تعليق في الانشاء وهو لا يقبل.

مدفوعة بأنّه لا مانع من هذا الانشاء لأنّه ليس تعليقاً فيه، بل هو انشاء حصة خاصة من الطلب وهي الطلب المشروط بشي‌ء، وهذا الطلب المنشأ لا يتحقّق إلّا بتحقّق الشرط، فيكون حال الانشاء من هذه الناحية حال الاخبار، فكما أنّه يصحّ الاخبار عن تحقّق شي‌ء على تقدير تحقّق شي‌ء آخر، فكذلك يصح انشاء طلب شي‌ء على تقدير تحقّق شي‌ء آخر[1] هذا.

وقد علّق عليه السيد الاستاذ (قدس سره) بأنّ هذا الجواب ليس بشي‌ء لأنّه تكرار للمدّعي في المسألة، لا أنّه دليل عليه فيكون مصادرة، وذلك لأنّ الكلام إنما هو في إمكان انشاء مثل هذا الطلب المعلّق، بأن يكون الانشاء حالياً والمنشأ أمراً استقبالياً، واستدلاله (قدس سره) على إمكانه تارةً بأنّه لا شبهة في إمكانه كما في الأخبار واخرى بأنّ المنشأ لابدّ أن لا يتحقّق إلّا بعد تحقّق شرطه، وإلّا لزم تخلّف المنشأ عن الانشاء، غريب جدّاً، فإنّ الأول مصادرة لأنّه من الاستدلال على إمكان شي‌ء بامكان نفسه، والثاني من لوازم إمكان هذا الانشاء، ومن هنا أنّ ما علّقه السيّد الاستاذ (قدس سره) عليه في محلّه هذا من ناحية.

ومن ناحية اخرى قال السيد الاستاذ (قدس سره) أنّ هذا الاشكال غير قابل للرفع والحل على ضوء نظرية المشهور في باب الانشاء، من أنّه عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ وذلك لاستحالة تفكيك الايجاد عن الوجود بأن يكون الايجاد حالياً والوجود استقبالياً.

وأمّا بناءً على ضوء نظريتنا من أنّ الانشاء عبارة عن إبراز الأمر الاعتباري النفساني في الخارج بمبرز ما من قول أو فعل فلا أصل لهذا

-


[1] - كفاية الاصول: ص 97.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست