responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 54

فعلي في مرحلة المبادي‌ء، وعلى الجملة فكما أنّ فاعلية وجوب الحج فعلية عند دخول الأشهر إذا كان مستطيعاً فكذلك اتّصافه بالملاك، ولهذا يجب الاتيان بجميع المقدّمات التي يتوقّف امتثال الحجّ عليها، ولا يجوز التقصير في تحصيلها أو تفويتها لاستلزام ذلك تفويت الملاك الملزم، ومن الواضح أنّه لا مانع من تعلّق الوجوب بالحج المركّب من عملين طوليين مرتبطين من حين دخول أشهر الحج، كما أنّه لا مانع من اتّصاف المجموع بالملاك في طول الأشهر وترتّب هذا الملاك عليه إذا تحقّق في الخارج كما هو الحال في الصلاة ونحوها، فإذن لا موضوع للشرط المتأخّر.

الثاني: أنّ الروايات التي تدلّ على وجوب تهيئة المقدّمات المفوّتة والاتيان بها قبل موسم الحجّ‌[1] تكشف عن اهتمام الشارع بالحج وعدم جواز تفويته ولو بترك تحصيل القدرة عليه قبل الموسم، ومعنى هذا أنّ القدرة المعتبرة في ملاكه قدرة مطلقة لا قدرة خاصة وهي القدرة عليه بعد الموسم.

والخلاصة أنّ المكلّف المستطيع الذي تكون وظيفته حجّ التمتّع لا يتمكّن من توفير تمام مقدّمات السفر إلى الحج والوصول إليه في يوم عرفة ولا سيّما في الأزمنة القديمة، فلهذا يجب عليه تهيئة تلك المقدّمات قبل ذلك، ولا يجوز التسامح فيها وترك تحصيلها أو تفويتها لاستلزامه تفويت الحج الذي لا يرضى الشارع بتفويته ومعاقب عليه إذا تسامح وتساهل فيه.

ومن الواضح أنّ هذا كاشف عن أنّ ملاكه تام في ظرفه وأنّه غير مشروط بالقدرة الخاصة، وبذلك يمتاز الحج عن مراتب الصلاة ونحوها، فإنّ القدرة المعتبرة في اتّصاف مراتبها بالملاك قدرة خاصة وهي القدرة في وقتها لا

-


[1] - راجع الوسائل ج 8: ص 21 ب 8 من وجوب الحج وشرائطه.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست