responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 53

تنبيه: فيه أمران:

[التنبيه الأول: علاج ما يظهر من الأدلة من أنّ فعلية وجوب الحج مشروطة بحضور يوم عرفة على نحو الشرط المتأخر مع أنّ الشرط المتأخر مستحيل‌]

الأول: أنّ ظاهر الآية الشريفة وهي قوله تعالى: (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)[1] وكذا ظاهر الروايات، هو أنّ فاعلية وجوب الحجّ تتحقّق بتحقّق الاستطاعة في الخارج‌[2] هذا من ناحية.

ومن ناحية اخرى أنّ يوم عرفة حيث إنّه كان قيداً للواجب وهو الحج فيكون قيداً للوجوب أيضاً، على أساس ما ذكرناه من أنّ قيد الواجب إذا كان غير اختياري، فلابدّ أن يؤخذ قيداً للوجوب، إذ لو كان الوجوب مطلقاً لزم أن يكون محرّكاً نحو الواجب المقيّد بزمان متأخّر وهو من التكليف بالمحال، فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين أنّ فاعلية وجوب الحج مشروطة بحضور يوم عرفة بنحو الشرط المتأخّر، وحيث إنّ الشرط المتأخّر مستحيل فلابدّ من علاج ذلك بأحد طريقين:

الأول: أنّ الواجب، وهو الحج ليس موقّتاً بيوم عرفة، لأنّه عمل مركّب من جزئين طوليين مرتبطين:

الأول عمرة التمتّع.

الثاني حجّ التمتّع، ويمتدّ وقت هذا العمل المركّب من بداية أشهر الحج إلى نهايتها، فإذا دخل الأشهر أصبح وجوب الحجّ فعليّاً ومحرّكاً من الآن إلى أن يفرغ من العمل نظير الصلاة، فإنّه إذا دخل وقتها أصبح وجوبها فعلياً ومحرّكاً نحو الاتيان بها في طول زمانها، وإنّه يكشف عن إنّ اتّصافها بالملاك‌

-


[1] - سورة آل عمران: 97

[2] - راجع الوسائل ج 8: ص 3 ب 1 من وجوب الحج وشرائطه.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست