responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 417

في آخر الوقت ووجوب الازالة فيه بحيث لا يكون المكلّف قادراً على امتثال كلا التكليفين معاً وأمّا إذا كان أحدهما موسّعاً والآخر مضيّقاً كالصلاة في أول الوقت والازالة فيه فهو خارج عن محلّ الكلام في المسألة على أساس أنّه لا تزاحم بين وجوب الصلاة في أوّل الوقت ووجوب الازالة من جهة قدرة المكلّف على امتثال كليهما معاً بدون أي تنافي بينهمنا فإذن لا موضوع لمسألة الترتّب هنا هذا.

ولكن ذهب المحقّق النائيني (قدس سره) إلى أنّ بين إطلاق خطاب الواجب الموسّع وخطاب الواجب المضيّق تزاحم فلا يمكن الجمع بينهما ولابدّ من رفع اليد عن أحدهما أمّا عن إطلاق خطاب الواجب الموسّع وأمّا عن وجوب الواجب المضيّق وعلى هذا فلا مانع من الالتزام بالترتّب في المقام بتقريب أنّ إطلاق خطاب الواجب الموسّع مقيّد لبّاً بعدم الاشتغال بالواجب المضيّق وفي صورة الاشتغال به لا إطلاق له‌[1].

وهنا تعليقان:

الأول: ما تقدّم من أنّه لا تزاحم بين إطلاق خطاب الواجب الموسّع وخطاب الواجب المضيّق فإنّ متعلّقه الجامع بين المقدور وغير المقدور والمطلوب إنّما هو صرف وجوده وهو لا يسري إلى الافراد ولهذا يكون التطبيق بحكم العقل لا بحكم الشرع نعم لو كان ذلك بحكم الشرع أو كان إطلاقه شمولياً لكان بينه وبين خطاب الواجب المضيّق تعارض لا تزاحم وعلى الجملة فالمراد من إطلاق خطاب الواجب الموسّع هو تعلّقه بالجامع بين‌

المقدور وغير المقدور لا بحصّة خاصّة وهي الحصّة المقدورة وليس المراد منه‌

-


[1] - أجود التقريرات ج 1: ص 262.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست