المطابقي فعندئذ يكون في سقوط الدلالة الالتزامية
كذب زائد على ما يترتّب على سقوط الدلالة المطابقية وحينئذ فلا مانع من التمسّك
بأصالة عدم الكذب فيها بلحاظ ما يترتّب من الأثر الزائد وبالتالي بأصالة الظهور
حيث أنّ في سقوطها مخالفة زائدة على ما يترتّب على سقوط الدلالة المطابقية من
المخالفة.
مثال
ذلك: إذا أمر المولى بشيء فإنّه يدلّ على وجوب ذلك الشيء بالمطابقة وعلى اشتماله
على الملاك بالالتزام وفي مثل ذلك إذا سقط ظهوره في المدلول المطابقي عن الحجّية
فلا موجب لسقوط ظهوره عنها في المدلول الالتزامي ولا مانع عندئذ من الأخذ به
باعتبار ما يترتّب عليه من الأثر الزائد فيكون حجّة عليه وهو الحكم بصحّة ذلك
الشيء إذا أتى به بداعي اشتماله على الملاك في فرض سقوط الأمر به بسبب أو آخر وما
نحن فيه من هذا القبيل فإنّ الفرد المزاحم للواجب المضيّق لا يمكن أن يكون مشمولا
لإطلاق المأمور به لمكان اشتراطه بالقدرة وأمّا اشتماله على الملاك في مرحلة
المباديء فلا مانع منه لمكان عدم اشتراطه بها.
فالنتيجة
أنّ الاتيان بالفرد المزاحم بداعي الوجوب المتعلّق بالجامع بينه وبين غيره من
الأفراد لا يمكن وأمّا الاتيان به بداعي اشتماله على الملاك فلا مانع منه وفي مثل
ذلك لا محذور من الالتزام بعدم سقوط الدلالة الالتزامية بسقوط الدلالة المطابقية
باعتبار أنّ في سقوطها كذب زائد بلحاظ ما يترتّب عليها من الأثر الزائد ومقتضى
الأصل عدمه فلو كان منشأ حجّية الظواهر في باب الإخبار أصالة عدم الكذب لأمكن
القول بعدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجّية إذا كان لها
أثر زائد فإذن لو تمّ الدليل المذكور فإنّما يتمّ في غير هذا الفرض وأمّا فيه فلا.
وثانياً:
أنّ نكتة حجّية الظواهر في باب الإخبار ليست أصالة عدم