responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 409

مستقيم في جادّة الشرع كان كلامه ظاهراً في عدالته ودالا عليها بالمطابقة وفي جواز الاقتداء به وقبول شهادته بالالتزام ومنشأ حجّية ظهور كلامه هو أصالة عدم الكذب لأنّ كذبه عامداً وملتفتاً خلاف فرض أنّه ثقة واشتباهاً وغفلة خلاف الأصل فمن أجل ذلك يكون ظهوره مشمولا لدليل الحجّية العام هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى إذا ظهر كذبه وبان أنّ زيداً ليس بعادل فهو كذب واحد لا متعدّد بلحاظ تعدّد مدلوله المطابقي والالتزامي فلا يقال أنّه كذب في الإخبار عن المدلول المطابقي والإخبار عن المدلول الالتزامي معاً بل يقال إنّه كذب في الإخبار عن عدالته والنكتة في ذلك أنّ صدقه في المدلول الالتزامي إنّما هو بصدقه في المدلول المطابقي لا بنفسه ومستقلا وكذبه فيه إنّما هو بكذبه في المدلول المطابقي كذلك ولهذا لا يمكن التمسّك بأصالة عدم الكذب في الإخبار عن المدلول الالتزامي مع سقوطها في الإخبار عن المدلول المطابقي لأنّ أصالة عدم الكذب في الإخبار عن المدلول الالتزامي إنّما هي بأصالة عدم الكذب في الإخبار عن المدلول المطابقي لا بنحو الاستقلال ونتيجة ذلك أنّ أصالة عدم الكذب في القضية الخبرية متمثّلة في أصالة واحدة وهي عدم الكذب في الإخبار فيها عن المدلول المطابقي غاية الأمر أنّ لها توابع ولوازم قهرية قائمة بها بالتبع لا بالاستقلال وعلى ضوء هذا الأساس فإذا سقط الإخبار عن المدلول المطابقي عن الحجّية من جهة ظهور كذبه وعدم مطابقته للواقع سقط الإخبار عن المدلول الالتزامي عن الحجّية قهراً وتبعاً ضرورة أنّه ليس فيه كذب آخر لكي يمكن التمسّك بأصالة عدم الكذب فيه.

والخلاصة أنّه ليس هنا فردان من الكذب أحدهما في الإخبار عن المدلول المطابقي والآخر في الإخبار عن المدلول الالتزامي بل فرد واحد و هو

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست