responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 364

لكل منهما مع مقتضي الآخر عدم وجود شي‌ء منهما في الخارج لأنّ كلا منهما يزاحم الآخر ومانع عن تأثيره في إيجاده والحكم بأنّ هذا مؤثّر دون ذاك ترجيح من غير مرجّح فإذن وجود أحدهما دون الآخر كاشف عن أنّ مقتضيه تامّ ومؤثّر في إيجاده ومانع عن تأثير مقتضى الآخر فيه.

وأمّا على الفرض الأول فعدمه مستند إلى عدم مقتضيه وأمّا على الفرض الثاني فهو مستند إلى ضعف مقتضيه ونقصان فاعليته من جهة اقوائية مقتضى الآخر.

فالنتيجة أنّ عدم الضدّ في جميع هذه الفروض لا يكون مستنداً إلى وجود الضدّ الآخر بل هو مستند إمّا إلى عدم ثبوت مقتضيه نهائياً أو إلى ضعفه ونقصان فاعليته من جهة عدم تحقّق شرطه المتمّم لها.

النقطة الخامسة: ذكر المحقّق النائيني (قدس سره) أنّه مع وجود أحد الضدّين يستحيل ثبوت المقتضي للضدّ الآخر معلّلا بأنّ مقتضى المحال محال‌[1].

وأورد عليه السيّد الاستاذ (قدس سره) بأنّه لا مانع من ثبوت المقتضي لكل من الضدّين في نفسه ولا مانع حينئذ من أن يستند عدم أحدهما إلى وجود الآخر لا إلى عدم مقتضيه وهذا ليس من مقتضى المحال لكي يكون محالا فإنّ المحال إنّما هو ثبوت المقتضي لاجتماع الضدّين أو النقيضين في شي‌ء واحد فعلا والفرض أنّه ليس هناك ما يقتضي اجتماعهما فيه كذلك وقد برهن (قدس سره) ذلك بأنّ عدم الضدّ لو استحال استناده إلى وجود الضدّ الآخر استحال استناد عدم المعلول إلى وجود المانع أيضاً مع أنّ الأمر ليس كذلك‌[2].

-


[1] - نفس المصدر المتقدّم: ص 208

[2] - نفس المصدر: ص 210.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست