responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 36

في الليل، وأمّا الثاني فلأنّه خلف فرض كون المصلحة قائمة به ومترتّبة عليه إذا وقع صحيحاً لا مطلقاً.

ودعوى أنّ صحّته معلّقة على تحقّق الشرط في ظرفه، فإذا تحقّق صحّ وإلّا لم يصحّ، وإن كانت صحيحة إلّا أنّ معنى ذلك هو أنّ المأمور به حصّة خاصة من الصوم وهي الصوم المقيّد بالغسل في الليل اللاحق، بحيث يكون التقييد به جزئه والقيد خارج، ونتيجة ذلك أنّ الصوم المأمور به لم يتحقّق طالما لم يتحقّق الشرط في ظرفه، باعتبار أنّ التقيّد به جزئه لا أنّه تحقّق ومضى وأثره يبقى، فالنتيجة أنّه لا يمكن تطبيق هذه الفرضية على الواجبات الشرعية، فإنّ موردها إنّما هو المقتضيات التكوينية كشرب الدواء ونحوه هذا، والتحقيق في المنقام أن يقال أنّ أخذ شي‌ء في لسان الدليل قيداً للمأمور به كما يكون ظاهراً في أنّه دخيل فيه ويوجب تقييده بحصّة خاصّه وهي الحصّة المقيّدة به، كذلك ظاهراً في أنّه دخيل في ملاكه وترتّبه عليه خارجاً، ولا فرق في ذلك بين القيد المقارن والمتقدّم والمتأخّر، إذ على جميع التقارير يكون التقيّد به جزء المأمور به والقيد خارج، وعلى هذا فالمأمور به الحصّة والملاك قائم بها ومترتّب عليها خارجاً، وبكلمة واضحة كما أنّه لا إشكال من ناحية كون الشرط المتأخّر قيداً للمأمور به على أساس أنّه يوجب تخصيصه بحصّة خاصّة وهي الحصّة المقيّدة بقيد متأخّر كذلك لا إشكال من ناحية كونه شرطاً للملاك ودخيلا فيه، لأنّ دخله فيه كدخل سائر أجزاء المأمور به وقيوده بمعنى أنّ كل واحد منها جزء العلّة فالحصّة بجميع أجزائها وقيودها منها قيدها المتأخّر تمام العلّة لحصول الملاك ومترتّب عليها غرض المولى، ومن الواضح أنّ هذه الحصّة لا تتحقّق طالما لم يتحقّق قيدها المتأخّر لغرض أنّ التقيّد به جزئها، فإذن يكون القيد المتأخّر بمثابة الجزء الأخير من العلّة

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست