responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 35

يحصل بعد فقدان ذلك المقتضي، و هذا الأثر الذي يبقى بعد فقدان المقتضي هو المقتضى للنتيجة المطلوبة، و امّا بقاء هذا الأثر بعد زوال مؤثّره إنّما هو بمؤثّر آخر، فإنّ علّة حدوثه غير علّة بقائه وهذا لا مانع منه، فإنّ في كثير من الأشياء علّة حدوثها غير علّة بقائها كالعمارات والبنايات مثلا، فإنّ علّة حدوثها حركة أيدي العمّال والفنّانين، وأمّا علّة بقائها فهي تماسك أجزائها بعضها مع بعضها الآخر من ناحية، والقوّة الجاذبية العامّة التي تحفظ على وضعها من ناحية اخرى.

ونتيجة هذا البيان أنّ ما هو الشرط في الحقيقة مقارن للمأمور به وليس بمتأخّر، فإذا صحّ ذلك في الامور التكوينية فليكن الأمر كذلك في الامور التعبّدية[1].

ويمكن المناقشة فيه بتقريب أنّ هذا البيان وإن كان تامّاً في كل المقتضيات من الامور التكوينية التي يظهر أثرها في زمان تحقّق الشرط المتأخّر وبعد فقدان المقتضي كشرب الدواء، فإنّه يوجد أثراً في جسم المريض، وهذا الأثر يبقى بعد انقضاء شرب الدواء ويرفع المرض بالتدريج شريطة أن لا يصادم بالمانع عن تأثيره كتعرّضه للبرد أو أكله الحامض أو غير ذلك، ولكن لا يمكن تطبيق ذلك على الامور التعبّدية، وذلك لأنّ فرض أنّ صوم المستحاضة مثلا أوجد أثراً وذلك الأثر يبقى بعد إنقضاء الصوم إلى زمان غسلها في الليل وهو بمثابة المقتضي، فإذا ظلّ إلى زمان الشرط فبالمجموع تكتمل العلّة التامّة للمصلحة المطلوبة مجرد فرض كانياب الاغوال، والنكتة فيه أنّ الصوم الذي مضى وإنقضى، قد تسأل هل هو وقع صحيحاً أو باطلا وكلاهما لا يمكن، أمّا الأول فلأنّه خلف فرض كون صحّته مشروطة بالغسل‌

-


[1] - بحوث في علم الاصول ج 2: ص 183.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست