responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 338

ينتهي إلى ما بالذات ولكن قد تقدّم هناك بشكل موسّع بطلان هذه النظرية وعدم إمكان الالتزام بها لا وجداناً ولا برهاناً ومن هنا أنّ الارادة مهما بلغت من القوّة فلا تصلح أن تكون علّة تامّة لتحريك العضلات نحو المراد بل هو مستند إلى سلطنة النفس وإعمال قدرتها وبها لا تخرج عن حدّ الإمكان إلى حدّ الضرورة.

ومن هنا قلنا أنّ الأفعال الاختيارية خارجة عن قاعدة أنّ الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد على تفصيل هناك وعلى هذا فعدم الضدّ المعدوم لا يمكن أن يكون من جهة عدم تعلّق الارادة الأزلية به.

فالنتيجة في نهاية المطاف أنّه لا يمكن أن يكون عدم الضدّ مقدّمة للضدّ الآخر للدور وتقدّم الشي‌ء على نفسه.

الوجه الرابع: ما ذكره المحقّق الخراساني (قدس سره) من استحالة مقدّمية عدم الضدّ لا ضدّ الآخر، وإليك نصّه:

وذلك لأنّ المعاندة والمنافرة بين الشيئين لا تقتضي إلّا عدم اجتماعهما في التحقّق وحيث لا منافاة أصلا بين أحد العينين وما هو نقيض الآخر وبديله بل بينهما كمال الملائمة كان أحد الضدّين مع نقيض الآخر وما هو بديله في مرتبة واحدة من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدّم أحدهما على الآخر كما لا يخفى فكما أنّ قضية المنافاة بين النقيضين لا تقتضي تقدّم ارتفاع أحدهما على ثبوت الآخر كذلك في المتضادّين‌[1] هذا.

وفي هذا النصّ احتمالات:

الاحتمال الأول: أنّ غرضه (قدس سره) من ذلك أنّ التمانع بين الضدّين إنّما هو بمعنى المعاندة والمنافرة بينهما التي لا يقتضي أكثر من استحالة اجتماعهما في‌

-


[1] - كفاية الاصول: ص 130.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست