responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 317

لتركه فبما أنّ ملاكها هو المصلحة القائمة بالفعل فلا يوجب تأكيده وحينئذ فيكون وجودها وعدمها من هذه الناحية على حدٍّ سواء هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى أنّ حرمة الترك حيث إنّها حرمة غيرية فلا تكون مورداً لاستحقاق العقوبة على مخالفتها والمثوبة على موافقتها لكي يكون ذلك داعياً إلى جعلها.

فالنتيجة أنّ الملازمة بين وجوب شي‌ء وحرمة تركه البديل له مستحيلة وقوعاً وإن كانت ممكنة ثبوتاً فإذن لا تصل النوبة إلى مقام الاثبات في المسألة والبحث فيها عن أنّ الأمر بشي‌ء هل يدلّ على النهي عن ضدّه العام أولا فإنّه فرع إمكانه ذاتاً ووقوعاً.

إلى هنا قد تبيّن أنّه لا ملازمة بين الأمر بشي‌ء والنهي عن ضدّه العام لا مطابقة ولا تضمّناً ولا التزاماً.

[المقام الثاني: الضد الخاص‌]

وأمّا الكلام في المقام الثاني وهو أنّ الأمر بشي‌ء هل يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ فيه قولان فذهب جماعة من الاصوليين إلى القول الأول وقد استدلّوا عليه بوجهين:

الوجه الأول: يتوقّف على تمامية مقدّمات:

الاولى: أنّ ترك أحد الضدّين مقدّمة للآخر.

الثانية: أنّ مقدّمة الواجب واجبة وحيث إنّ ترك الضدّ الواجب كالصلاة مقدّمة للضدّ الواجب الآخر كالازالة فيكون واجباً.

الثالثة: أنّ وجوب ترك الضدّ الخاصّ العبادي كالصلاة مثلا يستلزم حرمة نقيضه وهو إيجاد الضدّ فإذا تمّت تلك المقدّمات جميعاً فقد تمّ هذا الوجه فيثبت به القول بالاقتضاء هو الأمر بشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ.

فإذن يقع الكلام في تمامية هذه المقدّمات ومدى صحّتها.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست