responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 316

فإنّ الملازمة بينهما بنحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ غير ثابتة وأمّا بنحو اللزوم البيّن بالمعنى الأعمّ فهي ثابتة وجداناً لأنّ كل من راجع إلى وجدانه يرى ثبوت الملازمة بين حبّ شي‌ء أصالة وبغض تركه تبعاً في نفسه.

وأمّا الكلام في الثاني أي الملازمة بين الأمر بشي‌ء كالصلاة مثلا والنهي عن تركه في مرحلة الجعل والاعتبار فلا شبهة في عدم ثبوتها لأنّه إن اريد بها الملازمة بينهما بصورة قهرية كالملازمة بين العلّة والمعلول ففيه إنّها غير معقولة لأنّ الحرمة أمر اعتباري لا واقع لها ما عدا اعتبار المعتبر وجعلها باختياره وإرادته في عالم الاعتبار والذهن فلا يعقل أن تتولّد من اعتبار آخر كتولّد المعلول من العلّة التامّة بدون اعتبار من معتبر لأنّه خلف فرض أنّه فعل اختياري مباشرة لا تسبيباً.

هذا إضافة إلى أنّ التسبيب والتسبّب والتأثير والتأثّر من آثار الموجودات التكوينية الخارجية ولا يتصوّر في الامور الاعتبارية التي لا واقع موضوعي لها في الخارج.

وإن اريد بها الملازمة بين جعل المولى الوجوب لشي‌ء أصالة كالصلاة مثلا وبين جعله الحرمة لتركه تبعاً.

ففيه أنّها وإن كانت ممكنة ثبوتاً إلّا أنّها مستحيلة وقوعاً وذلك لأنّ جعل الحكم من المولى لا يمكن أن يكون جزافاً وبلا نكتة تبرّر جعله ولا نكتة في المقام تدعو إلى جعل الحرمة للترك تبعاً لجعل الوجوب للفعل لفرض أنّه لا مفسدة فيه لكي تدعو إلى الحرمة له وإلّا لكانت الحرمة مجعولة مستقلا لا تبعاً وهذا خلف وأمّا المصلحة القائمة بالفعل فهي إنّما تدعو إلى جعل الوجوب له ولا تدعو إلى جعل الحرمة لتركه أيضاً تبعاً لأنّ الغرض من جعل الوجوب هو إيجاد الداعي في نفس المكلّف وتحريكه نحو الفعل وهو يحصل بجعله وأمّا جعل الحرمة التبعية

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست