للواجب ولا محبوبية له بلحاظ أنّها مزاحمة
بمبغوضية المقدّمة الأقوى منها وإن كان في نفسه وبقطع النظر عن مبغوضية المقدّمة
محبوباً وكذلك مقدّمته محبوبة بالتبع بقطع النظر عن مبغوضيتها وإن كانت حرمتها
مساوية مع وجوب الواجب النفسي فالأمر أيضاً كذلك.
والخلاصة
أنّ حرمة المقدّمة ومبغوضيتها لا تصلح أن تكون دليلا على عدم الملازمة بين إرادة
شيء ذاتاً وإرادة مقدّمته تبعاً وبين محبوبية شيء أصالة ومحبوبية مقدّمته تبعاً
والإرادة التبعية ليست إرادة مستقلّة ولها وجود كذلك في افق النفس بل هي متولّدة
من الارادة الأصيلة ومن مراتب وجودها النازلة.
وأمّا
المقدّمة الثانية: فهي غير صحيحة إذ لا دليل على أنّ كلّما يجوز في الارادة
التكوينية يجوز في الارادة التشريعية أيضاً وذلك لأنّ للحكم ثلاث مراحل:
الاولى:
مرحلة الملاك.
الثانية:
مرحلة الارادة والحبّ.
الثالثة:
مرحلة الجعل والاعتبار.
أمّا
في المرحلة الاولى فلا ملازمة بين اتّصاف الفعل بالملاك واتّصاف مقدّماته به وإلّا
لكان وجوبها نفسياً لا غيرياً وهذا خلف.
وأمّا
في المرحلة الثانية فقد عرفت ثبوت الملازمة فيها وجداناً بين إرادة شيء وإرادة
مقدّماته لا برهاناً وأمّا في المرحلة الثالثة وهي مرحلة الارادة التشريعية التي
هي متمثّلة في إيجاب شيء فلا ملازمة بينه وبين إيجاب مقدّماته وذلك لأنّه إن اريد
بالملازمة بينهما ترشّح وجوب المقدّمة وتولّده من وجوب ذيها بصورة قهرية كتولّد
المعلول عن العلّة التامّة ففيه أنّه غير معقول لأنّ الوجوب أمر اعتباري لا واقع
له في الخارج لكي يتصوّر فيه التأثير والتأثّر والعلّية