والخلاصة
أنّ أوامر الأجزاء والشرائط أوامر إرشادية فيكون مفادها الإرشاد إلى الجزئية
والشرطية لا جعل الوجوب الغيري لها فإذن تلك الأوامر أجنبية عن الدلالة على جعل
الوجوب الغيري للمقدّمات.
الثاني:
أنّ الملازمة في الارادة التكوينية ثابتة بين إرادة شيء تكويناً وإرادة مقدّماته
كذلك فإذا كانت ثابتة في الارادة التكوينية فهي ثابتة في الارادة التشريعية أيضاً
تطبيقاً للكبرى الكلّية وهي أنّ كلّما يجوز في الارادة التكوينية يجوز في الارادة
التشريعية وعلى هذا فكما أنّ من أراد شيئاً أصالة أراد مقدّماته بالتبع للحفاظ
عليه فكذلك إذا أراد المولى الفعل عن المكلّف تشريعاً أراد مقدّماته أيضاً بنفس
الملاك ومعنى إرادة مقدّماته إيجابها الغيري.
وفيه
أنّ هذا الوجه مركّب من مقدّمتين:
الاولى:
صغرى القياس وهي ثبوت الملازمة بين إرادة شيء تكويناً وإرادة مقدّمات تبعاً.
الثانية:
كبرى القياس وهي أنّ كلّما يجوز في الارادة التكوينية يجوز في الارادة التشريعية.
أمّا
المقدّمة الاولى فهي وإن لم تكن برهانية إلّا أنّها وجدانية بمعنى أنّ إرادة شيء
بالذات تستلزم قهراً إرادة مقدّمته تبعاً وبالغير بملاك أنّ وجود المراد يتوقّف
على وجودها في الخارج والارادة التبعية حيث أنّها من شؤون الارادة الذاتية فلا
تنافي حرمة المقدّمة إلّا بمنافاة الارادة الذاتية فإنّ منافاتها إنّما هي
بمنافاتها ومعارضتها إنّما هي بمعارضتها وليست بالأصالة وعلى هذا فالمقدّمة إذا
كانت محرّمة ومبغوضة فإن كانت حرمتها أهم من وجوب الواجب النفسي ومبغوضيتها أقوى
من محبوبيته ففي مثل ذلك لا وجوب