مرحلة المباديء فعلي من جهة فعلية شروطه فلا
يجوز تفويته والخلاصة أنّه لو فرض أنّ القدرة على الاتيان بالواجب تتوقّف على
الاتيان بمقدّماته الوجودية في الخارج وجب تحصيلها من قبلها على أساس أنّ ملاكه
تامّ وفعلي فلا يجوز تفويته نعم لا يجب تحصيل القدرة من قبل مقدّمات الوجوب لعدم
المقتضي له.
وعلى
هذا فالمقتضي لوجوب تحصيل القدرة على الواجب من قبل مقدّماته موجود باعتبار أنّ
اتّصاف الواجب بالملاك فعلي فلا حالة منتظرة من هذه الناحية.
فالنتيجة
أنّ الإشكال الثاني غير وارد على المحقّق الخراساني (قدس سره) هذا إضافة إلى أنّ
الغرض الداعي إلى إيجاب المقدّمة إنّما هو وجود ذي المقدّمة في الخارج لأنّه
المطلوب بالذات لا التمكّن من إيجاده.
وعلى
هذا فبطبيعة الحال تكون إرادة المقدّمة ومطلوبيتها إنّما هي بغرض الوصول بها إليه
لا مطلقاً ضرورة أنّ الملازمة إنّما هي بين إرادة وجود ذي المقدّمة في الخارج
وإرادة مقدّمته فيه تبعاً ومن الواضح أنّ المطلوب بالغير إنّما هو المقدّمة التي
يترتّب عليها وجوده فيه وإلّا لزم أن تكون دائرة المطلوب بالغير أوسع من دائرة المطلوب
بالذات وهو كما ترى وعليه فبطبيعة الحال يكون الوجوب متعلّقاً بحصّة خاصة من
المقدّمة وهي المقدّمة الموصلة لأنّ الداعي إلى إيجابها هو الوصول بها إلى وجود
ذيها في الخارج.
ونتيجة
ذلك أنّ المقدّمة التي لا يترتّب عليها وجود ذي المقدّمة في الخارج فلا تكون مطلوبة
وإلّا لزم المحذور المذكور وهو أن تكون دائرة المطلوب بالغير أوسع من دائرة
المطلوب بالذات فلهذا يكون الواجب هو المقدّمة الموصلة لا مطلق المقدّمة على تفصيل
يأتي في ضمن البحوث القادمة.