responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 252

من التكليف بغير المقدور.

الثاني: أنّ القدرة على الاتيان بذي المقدّمة لو كانت متوقّفة على الاتيان بالمقدّمة في الخارج فلازم ذلك جواز تفويت الواجب اختياراً لأنّ تحصيل القدرة غير واجب باعتبار أنّها من شروط التكليف ولا مقتضى لوجوب تحصيلها كالاستطاعة مثلا هذا[1].

أمّا الإيراد الأول فالأمر كما أفاده (قدس سره) لأنّ القدرة على الاتيان بالواجب كالصلاة ونحوها متوقّفة على القدرة على الاتيان بالمقدّمة لوضوح أنّ إمكان ذي المقدّمة وقوعاً يتوقّف على إمكان المقدّمة كذلك لا على وجودها في الخارج.

وأمّا الإيراد الثاني فالظاهر أنّه مبني على الخلط بين تحصيل القدرة على الواجب من قبل شروط الوجوب وتحصيل القدرة عليه من قبل شروط الواجب فالأول غير واجب إذ لا مقتضى له حيث إنّه لا ملاك للواجب قبل تحقّق شروط وجوبه ولهذا لا يجب تحصيل القدرة على الحج بإيجاد الاستطاعة في الخارج وهذا بخلاف الثاني وهو تحصيل القدرة من قبل شروط الواجب فإنّه واجب وما نحن فيه من هذا القبيل.

فإنّ الكلام فيه إنّما هو في شروط الواجب ومقدّماته وفي مثل ذلك حيث إنّ ملاك الواجب فعلي وتامّ فيجب على المكلّف تحصيل القدرة عليه بالاتيان بمقدّماته وشرائطه وتحصيل القدرة من قبل هذه المقدّمات على ذيها واجب وإلّا لزم تفويت الملاك الملزم الفعلي وبكلمة أنّ الوجوب وإنّ لم يكن فعلياً من جهة عجز المكلّف قبل الاتيان بتلك المقدّمات إلّا أنّ اتّصاف الفعل بالملاك في‌

-


[1] - المحاضرات ج 2: ص 416.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست