responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 191

العلمية.

الثالثة: عدم وجوب تعلّم الأحكام الشرعية على الصبي قبل بلوغه، وهذا لا من جهة أنّ المقتضي للوجوب غير موجود بالنسبة إلى الصبي المميّز، ولكن مصلحة الامتنان حيث إنّها أقوى منه، فهي تمنع عن تأثيره.

الرابعة: أنّ المكلّف إذا لم يعلم بالابتلاء بالحكم في المستقبل، فهل يجب عليه تعلّمه؟ الجواب: أنّ المعروف والمشهور وجوب تعلّمه، ولكن تقدّم أنّه لا يخلو عن مناقشة.

الخامسة: أنّ الشك في الابتلاء إن كان من الشبهة الحكمية بأن يعلم المكلّف بالصغرى ويشك في الكبرى، فالمرجع فيه الاحتياط بوجوب التعلّم وإن كان من الشبهة الموضوعية بأن يعلم بالكبرى ويشك في الصغرى، فالمرجع هو استصحاب عدم تحقّق الصغرى، هذا إذا كان الشك في تحقّق الصغرى فعلا، وأمّا إذا كان الشك في تحقّقها في المستقبل، كما إذا علم بوجوب الحج على المستطيع ولكنه يشك في أنّه هل يستطيع في المستقبل؟ ففي مثل ذلك هل يجري الاستصحاب الاستقبالي؟

والجواب: أنّ جريانه لا يخلو عن إشكال والمرجع فيه قاعدة البراءة العقلية.

السادسة: أنّ أدلّة وجوب التعلّم لا تشمل صورة الشك في الابتلاء واحتماله، لأنّه موضوعه مقيّد بالابتلاء واقعاً وغير المبتلى كذلك خارج عن موضوعه، وعليه فلا يمكن التمسّك بعمومها وإطلاقها في موارد الشك في الابتلاء لأنّه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فلهذا يكون المرجع فيها الاصول العملية.

السابعة: أنّ وجوب التعلّم ليس بنفسي ولا غيري ولا إرشادي، لأنّ‌

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست