responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 190

وملاكاتها التامّة وعدم جواز تفويتها حتّى في حال الشك والجهل بها.

ثمّ أنّ الظاهر من أدلّة وجوب التعلّم أنّ وجوبه طريقي لا إرشادي بقرينة ظهورها في الانشاء والجعل المولوي حقيقة، فلو كان مفادها الارشاد فهي في الحقيقة إخبار بصورة الانشاء ولا يمكن حملها على ذلك إلّا بقرينة ولا قرينة لا في نفس هذه الأدلّة ولا من الخارج، فإذن لابدّ من الأخذ بظاهرها وهو أنّها في مقام المولوية بغرض الحفاظ على الأحكام الواقعية وملاكاتها في ظروفها وأوقاتها ودلالتها على اهتمام الشارع بها وعدم رضائه بتفويتها في وقتها ولو بترك تحصيل القدرة عليها قبل الوقت.

إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أنّ وجوب التعلّم ليس بنفسي ولا غيري ولا إرشادي، أمّا الأول والثاني، فلأنّ معيار الوجوب النفسي والوجوب الغيري لا ينطبقان عليه، وأمّا الثالث فهو مبني على أن يكون مفادها الإخبار حقيقة بصورة الانشاء، ومن الواضح أنّ حملها على ذلك بحاجة إلى قرينة ولا قرينة عليه، فإذن لابدّ من الأخذ بظاهرها وهو الوجوب المولوي الطريقي.

نتائج البحث‌

الاولى: أنّ وجوب تعلّم الأحكام الشرعية المطلقة أو الموقّتة قبل الابتلاء بها إنّما هو فيما إذا لم يتمكّن المكلّف من امتثالها بعد الابتلاء لا تفصيلا ولا إجمالا وإلّا فلا مقتضى لوجوب تعلّمها من الآن.

الثانية: أنّ التعلّم قد يكون من المقدّمات الوجودية كالمقدّمات المفوّتة، فإنّ وجود الواجب يتوقّف عليه كتعلّم القراءة في الصلاة والركوع والسجود وسائر أجزائها، فإنّ وجود الصلاة يتوقّف عليه وقد يكون من المقدّمات‌

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست