responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 19

حكماً لشي‌ء فله أن يقيّده بقيد مقارن أو متقدّم أو متأخّر، من هنا كان له أن يجعل وجوب صوم شهر رمضان عند طلوع الفجر مشروطاً بشرط متقدّم وهو رؤية الهلال في الليل وصحّة العقد الفضولي من حين وقوعه مشروطاً بشرط متأخّر وهو اجازة المالك وهكذا. فإذن لا مانع من تقييد الأحكام الشرعية بقيد متقدّم أو متأخّر هذا، ولكن هذه الشهرة لا تبني على نكتة مبرّرة لها لأنّ الأحكام الشرعية وإن كانت اموراً اعتبارية، إلّا أنّ جعل المولى الحكم مشروطاً بشي‌ء لا يمكن أن يكون جزافاً وبلا نكتة، مثلا جعل الاستطاعة شرطاً لوجوب الحجّ والسفر لوجوب القصر وهكذا، لا يمكن أن يكون جزافاً وبدون ملاك.

ومن هنا قلنا أنّ كل قيد مأخوذ في لسان الدليل شرعاً ظاهر في أنّه دخيل في الحكم في مرتبة الجعل واتّصاف الفعل بالملاك في مرتبة المبادى‌ء، فإذن نكتة جعل الحكم مشروطاً بشي‌ء كونه دخيلا في اتّصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادى‌ء، ومن الواضح أنّ هذا الاتّصاف أمر واقعي وليس باعتباري، كما أنّ جعل شي‌ء قيداً للمأمور به إنّما هو بنكتة أنّه دخيل في ترتّب الملاك عليه، وعلى هذا الأساس فلا فرق بين التكوينيات والتشريعيات، باعتبار أنّ الشروط في التشريعيات ترجع في الحقيقة إلى شروط للُامور الواقعية، فإنّها إن كانت للوجوب إثباتاً فهي شروط في الحقيقة للاتّصاف في مرحلة المبادى‌ء ثبوتاً، وإن كانت للواجب كذلك، فهي شروط في الحقيقة لترتّب الملاك عليه في الخارج، فما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) من البرهان وهو أنّ العلّة التامّة لا يمكن تقدّمها بتمام أجزائها على المعلول، كما لا يمكن تأخّرها كذلك عن المعلول متين جدّاً، إلّا أنّه يمكن علاج الشرط المتقدّم بإرجاعه إلى الشرط المقارن لبّاً وواقعاً وإن كان منه صورة، بتقريب أنّ الشرط إن كان شرطاً للوجوب‌

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست