responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 179

إشكال فيه.

وأمّا الصورة الثانية، فحيث أنّ الشبهة فيها حكمية وتكون قبل الفحص، فيجب فيها الاحتياط أو الفحص وتحصيل الحجّة على عدم وجوب التعلّم.

وأمّا الصورة الثالثة فهل يجب فيه تعلّم الأحكام كأحكام الحج إذا كان ترك التعلّم من الآن موجباً للعجز عن الامتثال في حينه، فيه وجهان قيل بعدم وجوب التعلّم، بمقتضى استصحاب عدم الابتلاء بها في المستقبل، أو فقل أنّ المكلّف إذا شكّ في أنّه هل يستطيع في المستقبل أو لا، فلا مانع من التمسّك باستصحاب عدم استطاعته فيه بنحو الاستصحاب القهقرائي، وبه ينفي الصغرى للكبرى الواصلة وهي وجوب الحجّ على المستطيع ويترتّب عليه عدم وجوب تعلّم أحكام الحجّ هذا.

وقد أورد على هذا الاستصحاب بوجوه:

الأول: أنّ هذا الاستصحاب بما أنّه استصحاب قهقرائي فلا يكون مشمولا لاطلاق روايات الاستصحاب، باعتبار أنّها ظاهرة في فعلية زمان الشك وتقدّم زمان اليقين، وأمّا إذا كان الأمر بالعكس فلا يكون مشمولا لاطلاقها.

الثاني: ما ذكره المحقّق النائيني (قدس سره) من أنّه لا يمكن نفي وجوب التعلّم باستصحاب عدم الابتلاء بالواقع لأنّه من آثار نفس الشكّ والاحتمال وهو محرز بالوجدان، وليس من آثار الواقع لكي يمكن نفيه باستصحاب عدم ثبوت الواقع عند الشك فيه، وإن شئت قلت أنّ الأثر في كل مورد إذا كان مترتّباً على نفس الشك والاحتمال دون الواقع فمتى شك فيه، فالموضوع محرز بالوجدان ومعه لا معنى لنفي الواقع بالاستصحاب لأنّه لغو صرف، وما نحن فيه كذلك، فإنّ الأثر فيه مترتّب على نفس احتمال الابتلاء والشك فيه،

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست