responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 178

الأحكام الشرعية مورد ابتلائها لا مطلقاً، إذ لا مبرّر لوجوب تعلّم ما لا يكون مورد الابتلاء أصلا.

وعلى هذا فموضوع هذه الأدلّة مقيّد في الواقع بخصوص الأحكام التي تكون مورد الابتلاء، وحينئذ فإذا شكّ في حكم أنّه مورد الابتلاء أو لا فلا يمكن التمسّك باطلاقها، لأنّ الشبهة موضوعية. فلا يمكن التمسّك به فيها، وقد ذكرنا في الاصول أنّه لا فرق في عدم جواز التمسّك بالعام في الشبهات الموضوعية بين أن يكون الدليل المخصّص لفظياً أو لبّياً، كما أنّه لا فرق في ذلك بين العام الوضعي والمطلق الثابت إطلاقه بمقدّمات الحكمة، وتمام الكلام هناك، هذا من ناحية.

[هل يمكن التمسك بالأصول العملية النافية في موارد الشك في الابتلاء]

ومن ناحية اخرى هل يمكن التمسّك بالاصول العملية النافية في موارد الشكّ في الابتلاء بعد ما لا يمكن التمسّك بالاصول اللفظية والجواب إنّ هنا صوراً:

الاولى: ما إذا كانت كبرى التكليف واصلة إلى المكلّف ولكنّه يشكّ في تحقّق صغرى لها، كما إذا علم بوجوب الدعاء مثلا عند رؤية الهلال ولكنّه يشك في تحقّق الرؤية.

الثانية: عكس هذه الصورة، بأن يعلم بتحقّق الصغرى ولكنّه يشك في تحقّق الكبرى، كما إذا رأى الهلال ولكنّه يشك في وجوب قراءة الدعاء.

الثالثة: أنّ الكبرى واصلة إلى المكلّف، كما إذا علم بوجوب الحجّ على المستطيع ولكنّه يشك في أنّه هل يستطيع في المستقبل.

أمّا الصورة الاولى فلا شبهة في أنّ المرجع فيها الاصول المؤمنة النافية كاستصحاب عدم تحقّق الصغرى، فإذا شكّ في رؤية الهلال وتحقّقها فمقتضى الاستصحاب عدم تحقّقها ويترتّب عليه عدم وجوب تعلّم قراءة الدعاء وهذا لا

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست