responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 16

شرط متأخّر لصحّة العقد، ويوم العرفة فإنّه شرط متأخّر لوجوب الحجّ، وهكذا، وغسل المستحاضة في الليل الآتي، فإنّه شرط متأخّر لصحّة صومها في اليوم الماضي على قول، هذه هي أقسام الشروط من المقارن والمتقدّم والمتأخّر سواءً كانت للوجوب أم للواجب، ولا إشكال في القسم الأول لا ثبوتاً ولا إثباتاً ولا كلام فيه،

و إنّما الكلام في القسم الثاني و الثالث فهنا مقامان:

الأول: في إمكان الشرط المتقدّم.

الثاني: في إمكان الشرط المتأخّر.

[المقام الأول: الكلام في الشرط المتقدم‌]

[ما ذكره صاحب الكفاية من استحالة الشرط المتقدم‌]

أمّا الكلام في المقام الأول فقد ذهب المحقّق صاحب الكفاية (قدس سره) إلى استحالة الشرط المتقدّم، وقد أفاد في وجه ذلك أن الشرط حيث إنه من اجزاء العلة التامة، فلابد أن يكون معاصراً مع المشروط ضرورة كما إنّه لا يعقل أن يكون الشرط متأخّراً عنه زماناً، كذلك لا يعقل أن يكون متقدّماً عليه كذلك، ولا وجه لتخصيص الاشكال بالشرط المتأخّر كما هو المشهور في الألسنة، بل يعمّ الشرط والمقتضي المتقدّمين المنصرمين حين وجود الأثر كالعقد في باب الوصية وفي باب الصرف والسلم، بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه لتصرّمها حين تأثيره وتحقّق أثره‌[1].

وقد أورد عليه السيّد الاستاذ (قدس سره) بتقريب، أنّ تقدّم الشرط على المشروط في التكوينيات غير عزيز فضلا عن التشريعيات، وقد أفاد في وجه ذلك أنّ مردّ الشرط في طرف الفاعل إلى مصحّح فاعليته وفي طرف القابل إلى متمّم قابليته، ومن الطبيعي أنّه لا مانع من تقدّم الشرط بهذا المعنى على‌

-


[1] - كفاية الاصول: ص 92.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست