responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 172

هذا إضافة إلى إيجاب إعادة الصلاة بالاخلال بالخمسة يدل على أن حقيقة الصلاة لا تنتفي بالاخلال بها، على أساس أن كلمة الاعادة تنصّ على الوجودالثاني للصلاة بعد الفراغ عن وجودها الأول، فلو كانت الخمسة من الأركان، فلا صلاة عند الاخلال بها، لا أنها وجدت فاقدة لبعض الأجزاء أو الشرائط، فالنتيجة أن حديث لا تعاد لا يدل على أن الخمسة من الأركان بل يدل على‌أنهاليست منها.

وأما الدعوى الثانية فقد ذكر السيد الاستاذ قدس‌سره أن صحيحة الحلبي التي‌تنص على أن الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث منها الطهور، وثلث منها الركوع، وثلث منها السجود[1]، فقد دلت على حصر الصلاة بهذه الثلاثة وأنها حقيقتها، ولكن لابد من رفع اليد عنها من هذه الجهة بما دل من الروايات على أن التكبيرة أيضاً ركن ومقوم لها، وأما عدم ذكرها في حديث لا تعاد، فلعله من جهة أن الدخول في الصلاة لا يصدق بدونها حتى يصدق على الاتيان بها الاعادة، لأنها عرفاً وجود ثان للشي‌ء بعد وجوده أولًا، باعتبار أن المستفاد من روايات التكبيرة هو أن الصلاة عمل خاص لا يمكن الدخول فيه بدون الافتتاح بها، فلودخل فيه بدونها نسياناً أو جهلًا فلا يكون مشمولًا للحديث، فالنتيجة هي‌تقييد إطلاق رواية التثليث بروايات التكبيرة، وعليه فأركان الصلاة أربعة: التكبيرة والركوع والسجود والطهور، وهذه‌الأركان هي مسمى‌الصلاة[2]، هذا.

والتحقيق يتطلب النظر إلى المسألة في مقامين:

الأول: النظر إلى رواية التثليث ومدى دلالتها على حقيقة الصلاة التي يدور


[1] الوسائل ج 6 ص 310 ح 1/ أبواب الركوع ب 9.

[2] محاضرات في اصول الفقه ج 1 ص 163.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست