وثالثاً
أن لازم ذلك هو أن مسمى الصلاة في حال الاختيار والالتفات غيرمسماها في حال
النسيان والجهل، وهو مما لا يمكن الالتزام به.
فالنتيجة
أنه لا شبهة في أن الأجزاء والشرائط غير الخمسة لم تؤخذ فيالمسمى، وإنما اخذت في
المأمور به.
وأما
الخمسة، فهل يدل الحديث على أنها من الأركان التي يدور صدقعنوان الصلاة مدارها
وجوداً وعدماً؟
والجواب
أنه لا يدل على ذلك، بتقريب أن مفاده في عقد المستثنى منه يكون إرشاداً إلى أن
اعتبار غير الخمسة من الأجزاء والشرائط مقيد بحال الالتفات والتذكر لا مطلقاً،
وعلى هذا فلا يكون إخلال بها في حال النسيان والغفلة حتىتبطل الصلاة به، وفي عقد
المستثنى يكون إرشاداً إلى اعتبارالخمسة مطلقاً حكماًوملاكاً وفي جميع الحالات،
فلذلك تبطل الصلاة بالاخلال بها وإن كان نسياناً.
وبكلمة،
إن الموضوع في عقد المستثنى والمستثنى منه في الحديث هو الصلاة، ومفاده الارشاد في
كلا العقدين، وفي العقد الأول إرشاد إلى أن غير الخمسة من الأجزاء أو الشرائط إنما
اعتبرت جزءاً وشرطاً في حال التذكر والالتفات لامطلقاً أي حتى في حال النسيان
والجهل، وفي العقد الثاني إرشاد إلى أن الشارعاعتبر الخمسة جزءاً وشرطاً مطلقاً
وفي جميع الحالات، فلهذا تبطل الصلاة بالاخلال بها ولو نسياناً، وعلى هذا فالحديث
الشريف في مقام بيان الفرق بينالخمسة المستثناة فيه وبين غيرها من الأجزاء
والشرائط في أن الخمسة دخيلةفي الملاك والحكم مطلقاً وفي تمام الحالات، بينما يكون
غيرها دخيل فيهما في حالالالتفات والتذكر فقط لا مطلقاً، وليس في مقام بيان أنها
من الأركان المقومة.