responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 164

فلايمكن أن يكون الشي‌ء داخلًا فيها عند وجوده وخارجاً عنها عند عدمه، إذلا يعقل أن يكون الشي‌ء الموجود خارجاً جزء المعنى في عالم المفهوم، وعلى هذا فلابد أن يكون وضعها بإزاء مفاهيم محددة في ذلك العالم، هذا من ناحية.

ومن ناحية اخرى: إن المركبات الاعتبارية على نوعين:

النوع الأول: ما يكون متقوماً بأركان محددة متمثلة في أجزاء معينة، كالمركبات الشرعية من الصلاة ونحوها وبعض المركبات العرفية.

النوع الثاني: ما يكون متقوماً بأركان غير محددة بأجزاء معينة خارجاً، وذلك كالدار والبستان والكلمة والكلام ونحوها.

أما النوع الأول: فلا يبعد القول بأنه موضوع بإزاء الأركان بنحو لا بشرط في مقابل بشرط شي‌ء وبشرط لا، بمعنى أنه لا يؤخذ في معناه الموضوع له شي‌ء من الخصوصيات الزائدة لا وجوداً ولا عدماً، وعلى هذا فاطلاق أسماء هذا النوع‌من المركبات على جميع مواردها ومراتبها إطلاق حقيقي بلحاظ أن معناه الموضوع له محفوظ فيها، وأما الخصوصيات الزائدة عليه أعم من الخصوصيات العرضية أو الأجزاء والشرائط الاخرى، فهي مستفادة من دال آخر من باب‌تعدد الدال والمدلول، والدال الآخر قد يكون قرينة حالية كحال المصلي من‌الاختيار والاضطرار، وقد يكون مقامية، وإذا كثر الاستعمال في الواجدة لبقية الأجزاء والشرائط بالقرينة، فقد تؤدي إلى تحقق الوضع التعيني والمنبه الشرطي، على أساس أن القرينة ليست عنصراً ثابتاً في كل الموارد المستعملة، بل هي تختلف من مورد إلى آخر بينما اللفظ عنصر ثابت في جميع مواردالاستعمال، فمن أجل ذلك يحصل الانس الذهني بين ذات اللفظ والمعنى كانت‌هناك قرينة أم لا، وإذا اطلق لفظ الصلاة حينئذ، كان المتبادر منه صورة الصلاة

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست