responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 138

التسليمة في الركعة الثالثة وعدم وقوعها في الركعة الثانية، وصحة صلاة الظهرين أو ما شاكلها متوقفة على خصوصية وقوع التسليمة في الركعة الرابعة ومقيدة بعدم وقوعها في الركعة الثالثة وهكذا، فالنتيجة أن المؤثر في النهي‌عن‌الفحشاء والمنكر نفس تلك الخصوصيات لا الجامع بين الأفراد، فإنه‌إنمايكون مؤثراً إذا لم يكن دخل للخصوصيات في ترتب الأثر، وهذا لا يتصورفي المقام‌[1].

وقد علق عليه بعض المحققين قدس‌سره بما حاصله أنه إن اريد من دخالة الخصوصيات دخالتها في تحقق الجامع وانتزاعه فهو مسلم، ولكنه لا ملازمة بين‌دخالتها في تحقق الجامع ودخولها في المسمى، بل المسمى ذات الجامع، وإن اريددخالتها في التأثير وإيجاد الأثر المشترك، فهو ممنوع على ضوء قانون «الواحد لايصدر إلا من واحد»، إذ على فرض تصوير وجود جامع بين الأفراد الصحيحة، فيكون المؤثر هو الجامع في ضمن كل صنف دون الخصوصيات‌تطبيقاً للقاعدة[2].

ويمكن المناقشة في هذا التعليق، وذلك لأن الخصوصيات المذكورة وإن‌كانت دخيلة في تحقق الجامع، فالجامع انتزاعي لا حقيقي، والجامع الأنتزاعي‌يتحقق بتحقق منشأ انتزاعه وينتفي بانتفائه، وحيث إن منشأ انتزاعه في المقام الخصوصيات الصنفية لكل صنف من الصلاة، فبطبيعة الحال يلغى الجامع بإلغاءتلك الخصوصيات، لأنه متقوم بها ومعلول لها، ومع‌


[1] محاضرات في اصول الفقه ج 1 ص 145.

[2] بحوث في علم الاصول ج 1 ص 196.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست