الناهي عن الفحشاء والمنكر أو ما شاكله، إلا أن
لفظة «الصلاة» لم توضع بإزاءهذا الجامع العرضي، وذلك لأمرين:
الأول
أن المتبادر من لفظة «الصلاة» هو نفس الأجزاء المقيدة بقيود معينةدون العنوان
المذكور، وهذا دليل إنّي على أنها لم توضع بإزائه، وإنما وضعت بإزاءنفس الأجزاء
المذكورة.
الثاني:
أنها لو كانت موضوعة بإزاء ذلك العنوان العرضي، لزم أن تكون الصلاة مرادفة مع
عنوان الناهي، مع أن الأمر ليس كذلك وجداناً.
إلى
هنا قد تبين أنه لا يمكن تطبيق القاعدة الفلسفية على المقام، لأن مورد القاعدة ما
إذا كان الأثر المترتب على شيء أثراً ذاتياً، فإنه يكشف عن وجود جامع ذاتي بين
أفراد ذلك الشيء تطبيقاً للقاعدة، وحيث إن الأثر المترتب علىالصلاة في المقام
أثر النتزاعي، فلا يكشف عن وجود جامع ذاتي بين أفرادها.
هذا
إضافة إلى أنه لا يمكن وجود جامع ذاتي بين أفراد الصلاة.
وقد
أورد على ذلك السيد الاستاذ قدسسره بإشكال آخر، وهو أن الأثر في المقام غير مترتب
على الجامع بين الأفراد الصحيحة، وإنما هو مترتب على أفراد الصلاة بخصوصياتها من
الأجزاء والشرائط المعتبرة فيها، فإن ترتب النهي عن الفحشاء والمنكر على الصلاة،
ليس كترتب الاحراق على النار وترتب سائرالآثار الخارجية على أسبابها، فإن الأثر في
جميع هذه الموارد مترتب على الجامع من دون دخل لأية خصوصية من الخصوصيات الفردية
فيه، بينما يكون الأثر في المقام وهو النهي عن الفحشاء والمنكر مترتباً على أفراد
الصلاة وحصصها بما لهامن الخصوصيات المعتبرة في صحتها شرعاً، مثلًا صحة صلاة الصبح
منوطة بوقوع التسليمة في الركعة الثانية، وصحة صلاة المغرب منوطة بخصوصية وقوع