responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 139

إلغائها فلا جامع، وأما إذاكان الجامع حقيقياً، فلا تكون الخصوصيات دخيلة في تحققه، لأنه محفوظ مع إلغاء جميع هذه الخصوصيات العرضية، وحيث قد فرض في هذا التعليق دخالة الخصوصيات في تحققه، فبطبيعة الحال يكون الجامع انتزاعياً، وقد مر أنه لايمكن تطبيق قاعدة «الواحد لا يصدر إلا من واحد» على الجامع الانتزاعي من‌ناحية، وعدم كون هذا الجامع مسمى بأسامي العبادات من ناحية اخرى.

والخلاصة أن الجامع بين الأفراد الصحيحة إن كان ذاتياً فالخصوصيات العرضية غير دخيلة في تحققه، وإن كان عنوانياً منتزعاً فهي دخيله فيه، ولكنه‌لا يكون مسمى لأسامي العبادات كالصلاة ونحوها. هذا،

والذي يمكن أن يعلق على ما أفاده السيد الاستاذ قدس‌سره هو أنه لا شبهة في‌دخالة الخصوصيات في الصحة وترتب الأثر، ولكن لقائل أن يقول إن دخالتهافيها إنما هي من جهة اشتمالها على الجهة الجامعة لا بحدها الخاص، مثلًا تأثيرصلاة الصبح فيها إنما هو من جهة اشتمالها على الجهة الجامعة لا بحدها الخاص، وكذلك الحال في سائر أصناف الصلاة، وعلى هذا فإن اريد بدخالة هذه الخصوصيات في الصحة وإيجاد الأثر المشترك دخالتها بما هي، فهي ممنوعةومخالفة لقاعدة «الواحد لا يصدر إلا من واحد»، فإن مقتضى هذه القاعدة هوأن المؤثر فيه هو الجامع المشترك في ضمن هذه الخصوصيات لا نفسها، وماذكره قدس‌سره من أن الخصوصيات والقيودات الخاصة دخيلة في إيجاد الأثر، لا ينفي‌أن دخالتها إنما هي من جهة اشتمالها على الجهة المشتركة تطبيقاً للقاعدة لا في‌نفسها، وإن اريد بدخالتها دخالتها في المسمى، فيرد عليه أن المسمى ذات‌الجامع، والخصوصيات خارجة عنه.

فالنتيجة أن ما أورده السيد الاستاذ قدس‌سره من الاشكال حتى مع فرض إمكان‌تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة غير تام.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست