responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 66

منه حتى بقطنة ففي جريان حكم الحيض عليه إشكال، وإن كان الأظهر عدمه، ولا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقياً في باطن الفرج.

مسألة 212: إذا افتضّت البكر فسال دم كثير، وشك في أنّه من دم الحيض، أو من العذرة، أو منهما، أدخلت قطنة وتركتها ملياً ثمّ أخرجتها إخراجاً رفيقاً، فإن كانت مطوّقة بالدم فهو من العذرة، وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض، ووجوب الاختبار طريقي، فلو صلّت بدونه صحّت إن تبيّن بعد ذلك عدم كونه حيضاً وحصل منها قصد القربة، ومع عدم الاختبار لا يجوز إتيان العمل بقصد الأمر الجزمي.

مسألة 213: إذا تعذّر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار بحالها السابق، من حيض أو عدمه، وإذا جهلت الحالة السابقة على هذا الدم من طهر أو حيض فتبني على الطهارة، وإن كان الجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة أحوط.

الفصل الثّاني: اعتبار البلوغ في تحقّق الحيض‌

كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ولو بلحظة لا تكون له أحكام الحيض، وإن علمت أنّه حيض واقعاً، وكذا المرأة بعد اليأس، ويتحقق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية على المشهور، ولكن الأحوط في القرشية وغيرها الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين، وقبل بلوغها ستين إذا كان الدم بصفات الحيض، أو أنّها رأته أيّام عادتها.

مسألة 214: الأقوى اجتماع الحيض والحمل حتى بعد استبانته إذا كان الدم بصفات الحيض، أي دماً لا صفرة وبشروطه من عدم كونه أقل من ثلاثة ولا أكثر من عشرة، ومع عدم احراز ذلك لا يحكم بأنّه حيض.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست