responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 67

الفصل الثّالث: أقلّ الحيض وأكثره‌

أقلّ الحيض ما يستمر فيه الدم- ولو مع تغيّر الصفة- ثلاثة أيّام ولو في باطن الفرج، وليلة اليوم الأوّل كليلة الرابع خارجتان، والليلتان المتوسطتان داخلتان، ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة، ولا مع انقطاعه في الليل بنحو لا يحرز بقائه في الجوف، ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم، والميزان إحراز وحدة الدم واستمراره ولو في الجوف، وأكثر الحيض عشرة أيّام، وكذلك أقل الطهر، فكل دم تراه المرأة ناقصاً عن ثلاثة أو زائداً على العشرة، أو قبل مضي عشرة من الحيض الأوّل فليس بحيض.

الفصل الرّابع: أحكام ذات العادة

تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة، فإن اتفقا في الزمان والعدد- بأن رأت في أوّل كل من الشهرين المتواليين أو آخره سبعة أيّام مثلًا- فالعادة وقتية وعددية وإن اتفقا في الزمان خاصة دون العدد- بأن رأت في أوّل الشهر الأوّل سبعة وفي أوّل الثاني خمسة، وكذلك إذا رأت بفاصل زمني معيّن بانتظام كمضي عشرين يوماً من الحيضة الاولى- فالعادة وقتية خاصة، وإن اتفقا في العدد فقط- بأن رأت الخمسة في أوّل الشهر الأوّل وكذلك في آخر الشهر الثاني- مثلًا- فالعادة عددية فقط.

مسألة 215: ذات العادة الوقتية- سواء أكانت عددية أم لا- تتحيض بمجرد

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست