responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 65

بعد الصلاة، وإلّا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل، ويمكنه الاكتفاء بغسل يجزي عن الوضوء بنية الأعم منه ومن غسل الجنابة، بل وجبت إعادة الصلاة أيضاً إذا كان الشك في الوقت، وأمّا بعد مضيّه فلا تجب إعادتها. وإذا علم- إجمالًا- بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله وجبت عليه إعادة الصلاة فقط.

مسألة 210: إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة، أو مستحبة، أو بعضها واجب وبعضها مستحب، فقد تقدّم حكمها في شرائط الوضوء في المسألة (141) فراجع.

مسألة 211: إذا كان يعلم- إجمالًا- أنّ عليه أغسالًا، لكنه لا يعلم بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، وإذا قصد البعض المعيّن كفى عن غير المعيّن، وإذا علم أنّ في جملتها غسل الجنابة وقصده في جملتها، أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء، بل الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء مطلقاً.

المقصد الثاني- غسل الحيض‌

وفيه فصول‌

الفصل الأوّل: في سببه‌

وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالباً، سواء خرج من الموضع المعتاد أو من غيره، إذا كان خروجه بنحو متعارف لا باخراج بالآلة، وإن كان خروجه بقطنة، وإذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست