responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 173

إذا كان داعي القربة صالحاً للاستقلال في البعث إلى الفعل بحيث يفعل للأمر به، ولو لم تكن تلك الضميمة، وإن لم يكن صالحاً للاستقلال فالظاهر البطلان.

مسألة 571: يعتبر تعيين الصلاة التي يريد الإتيان بها إذا كانت صالحة لأن تكون على أحد وجهين متميزين، ويكفي التعيين الإجمالي مثل عنوان ما اشتغلت به الذمة- إذا كان متحداً- أو ما اشتغلت به أوّلًا- إذا كان متعدداً- أو نحو ذلك، فإذا صلّى صلاة مرددة بين الفجر ونافلتها لم تصحّ كل منهما. نعم، إذا لم تصلح لأن تكون على أحد وجهين متميزين، كما إذا نذر نافلتين لم يجب التعيين، لعدم تميّز إحداهما في مقابل الاخرى.

مسألة 572: لا تجب نية القضاء، ولا الأداء إلّامع ثبوت التكليف بكل منهما، فلابدّ من تعيّن أحدهما ولو إجمالًا، فإذا علم أنّه مشغول الذمة بصلاة الظهر، ولا يعلم أنّها قضاء أو أداء صحّت إذا قصد الإتيان بما اشتغلت به الذمة فعلًا، وإذا اعتقد أنّها أداء فنواها أداءً صحّت أيضاً، إذا قصد امتثال الأمر المتوجه إليه، وإن كانت في الواقع قضاءً، وكذا الحكم في العكس.

مسألة 573: لا يجب الجزم بالنية في صحة العبادة، فلو صلّى في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته، وبعد الفراغ تبينت طهارته صحّت صلاته، وإن كان عنده ثوب معلوم الطهارة، وكذا إذا صلّى في موضع الزحام لاحتمال التمكن من الإتمام فاتفق تمكنه صحّت صلاته، وإن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام.

مسألة 574: قد عرفت أنّه لا يجب- حين العمل- الالتفات إليه تفصيلًا وتعلّق القصد به، بل يكفي الالتفات إليه وتعلّق القصد به قبل الشروع فيه وبقاء ذلك‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست