responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 174

القصد إجمالًا على نحو يستوجب وقوع الفعل من أوّله إلى آخره عن داعي الأمر، بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنّه يفعل عن قصد الأمر، وإذا سئل أجاب بذلك، ولا فرق بين أوّل الفعل وآخره، وهذا المعنى هو المراد من الاستدامة الحكمية بلحاظ النية التفصيلية حال حدوثها، امّا بلحاظ نفس النية فهي استدامة حقيقية.

مسألة 575: إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها، أو نوى الإتيان بالقاطع، ولو بعد ذلك، فإن أتمّ صلاته على هذا الحال بطلت، وكذا إذا أتى ببعض الأجزاء ثمّ عاد إلى النية الاولى، وأمّا إذا عاد إلى النية الاولى قبل أن يأتي بشي‌ء منها صحّت وأتمها.

مسألة 576: إذا شك في الصلاة التي بيده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً، فإن لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهراً وأتمها، وإن أتى بالظهر بطلت، إلّاإذا رأى نفسه فعلًا في صلاة العصر، وشك في أنّه نواها عصراً من أوّل الأمر، أو انّه نواها ظهراً، فإنّه حينئذ يحكم بصحتها ويتمها عصراً.

مسألة 577: إذا دخل في فريضة فأتمها بزعم أنّها نافلة غفلةً صحّت فريضة، وفي العكس تصح نافلةً.

مسألة 578: إذا قام لصلاة ثمّ دخل في الصلاة وشك في أنّه نوى ما قام إليها أو غيرها، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.

مسألة 579: لا يجوز العدول عن صلاة إلى اخرى، إلّافي موارد:

منها: ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين- كالظهرين والعشائين- وقد دخل في الثانية قبل الاولى، فإنّه يجب أن يعدل إلى الاولى إذا تذكّر في الأثناء.

ومنها: إذا كانت الصلاتان قضائيتين، فدخل في اللاحقة، ثمّ تذكر أنّ عليه‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست