responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 172

بها، ولا إخطار صورة العمل تفصيلًا عند القصد إليه، ولا نية الوجوب ولا الندب، ولا تمييز الواجبات من الاجزاء عن مستحباتها، ولا غير ذلك من الصفات والغايات، بل يكفي الإرادة الإجمالية المنبعثة عن أمر اللَّه تعالى، المؤثرة في وجود الفعل كسائر الأفعال الاختيارية الصادرة عن المختار، المقابل للساهي والغافل.

مسألة 569: يعتبر فيها الاخلاص، فإذا انضم إلى أمر اللَّه تعالى الرياء بطلت الصلاة، وكذا غيرها من العبادات الواجبة والمستحبة، سواء أكان الرياء في الابتداء أم في الأثناء، وفي تمام الأجزاء، أم في بعضها الواجبة، أو في المسجد أو في الصف الأوّل، أو خلف الإمام الفلاني، أو أوّل الوقت أو نحو ذلك.

نعم، في بطلانها بالرياء في الأجزاء المستحبة مثل القنوت، أو زيادة التسبيح أو نحو ذلك إشكال، بل الظاهر عدم البطلان بالرياء بما هو خارج عن الصلاة، مثل إزالة الخبث قبل الصلاة، والتصدّق في أثنائها، وليس من الرياء المبطل ما لو أتى بالعمل خالصاً للَّه، ولكنه كان يعجبه أن يراه الناس، كما أنّ الخطور القلبي لا يبطل الصلاة، خصوصاً إذا كان يتأذى بهذا الخطور ولو كان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذم عن نفسه أو ضرر آخر غير ذلك لم يكن رياءً ولا مفسداً، والرياء المتأخر عن العبادة لا يبطلها، كما لو كان قاصداً الاخلاص ثمّ بعد إتمام العمل بدا له أن يذكر عمله، والعجب لا يبطل العبادة، سواء أكان متأخراً أم مقارناً.

مسألة 570: الضمائم الاخر غير الرياء إن كانت محرمة وموجبة لحرمة العبادة أبطلت العبادة، وإلّا فإن كانت راجحة أو مباحة فالظاهر صحة العبادة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست