يكون أمراً بتصديق وقبول الشيعة للزكاة،
وليس إخباراً عن تصديق الأئمّة لذلك لكي يكون دليلًا على عدم التقية، بل المقصود:
(اقبلوا من المخالفين ثبوت الزكاة في كل ما يكال) وهو يناسب التقيّة.
3- صحيحة زرارة الواردة في زكاة مال التجارة، قال: كنت جالساً عند
أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام فقال: «يا زرارة إنّ
أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، فقال عثمان:
كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول،
فقال أبو ذر: أمّا ما يتّجر به أو دِير وعُمل به فليس فيه زكاة، إنّما الزكاة فيه
إذا كان ركازاً كنزاً موضوعاً، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك
إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، قال:
فقال: القول ما قال أبو ذر. فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام لأبيه
ما تريد إلّاأن يخرج مثل هذا فيكفّ الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم؟ فقال أبوه:
إليك عنّي لا أجد منها بدّاً»[1].
والحديث ظاهر في أمرين:
أحدهما: أنّ الإمام مصرّ على بيان عدم وجوب
الزكاة في مال التجارة وأنّ هذا الخلاف قديم بين الصحابة، وأنّ رسول اللَّه صلى
الله عليه و آله و سلم قد وضعها عمّا سوى التسعة ومنها مال التجارة بالخصوص.
والثاني: أنّ اعطاء الفقراء والمساكين ممّا عدا
ما وضع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم فيه الزكاة الواجبة في نفسه مطلوب
وراجح شرعاً وإن لم يكن واجباً فإنّه