الظاهر من كلام الإمام الصادق عليه
السلام مع أبيه في ذيل الرواية، وأنّ العفو إنّما هو بلحاظ الفريضة والصدقة
اللازمة في المال والتي تكون متعلقةً لحق الفقراء وضعاً وتكليفاً.
4- صحيح زرارة، قال: «كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق ففيه الزكاة.
وقال: جعل رسول اللَّه الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلّاما كان في
الخضر والبقول وكل شيء يفسد من يومه»[1].
والظاهر أنّ هذا من التجميع بين روايات متعددة من زرارة، وظاهر
الفقرة الثانية أنّ رسول اللَّه هو الذي قد جعل الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض
إلّا الخضر وما يفسد من يومه.
وعنوان الصدقة أوسع وأعم من الزكاة، ومثل هذا الحديث من البعيد جدّاً
صدوره عن المعصوم عليه السلام تقيةً وعلى خلاف الواقع، فإنّ التقية لا تقتضي الكذب
والعياذ باللَّه على رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، فلابد وأن يكون
المقصودمن الحديث جعل الصدقة بالمعنى الأعم وهو يثبت استحبابها أو أصل مطلوبيتها
في كل ما أنبتته الأرض غير الخضر وما يفسد ليومه.
وهكذا يتضح أنّ الحمل على التقية كجمع عرفي غير محتمل، كما أنّ طرح
مجموع الروايات المثبتة للزكاة فيما عدا الأجناس التسعة على أساس الترجيح غير
ممكن؛ لأنّ مجموعها مما يطمئن بصدور بعضها إجمالًا، والترجيح بمخالفة العامة إنّما
يكون في الخبرين الظنيين سنداً لا القطعي.